نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 169
المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد إذا لم يكن للميت ولد
و ان نزل- و لا أحد الأبوين، كان ميراثه للاخوة و الأجداد، فللأخ من الأبوين فما زاد المال، و للأخت من قبلهما النصف و الباقي رد عليهما، و للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما.
و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، و للواحد من ولد الام ذكرا أو أنثى السدس و الباقي رد عليه، و للاثنين فصاعدا الثلث و الباقي رد عليهم الذكر و الأنثى سواء.
و يقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة و حكمهم حكمهم.
و لو اجتمع الاخوة من الأبوين مع الاخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسوية و ان كانوا ذكورا و اناثا، و لمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط الاخوة من الأب [1].
و لو اجتمع الاخوة من الام مع الاخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا، و الثلث ان كان أكثر بالسوية، و الباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
و لو كان الاخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن و بين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا و للزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى، و يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب [2].
و للجد إذا انفرد المال، و كذا الجدة، و لو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى، و ان كانا لأم فبالسوية.
و لو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث و ان كان واحدا و الباقي للمتقرب بالأب، و لو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب [3] و الأقرب يمنع
[1] لأن الأقرب يمنع الا بعدكما سبق و أسلفنا معناه فيما مضى.
[2] لعدم القول بالعول، كما سبق و يأتي في مخارج السهام.
[3] لعدم القول بالعول، كما سبق و يأتي في مخارج السهام.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 169