responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169

المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد إذا لم يكن للميت ولد

و ان نزل- و لا أحد الأبوين، كان ميراثه للاخوة و الأجداد، فللأخ من الأبوين فما زاد المال، و للأخت من قبلهما النصف و الباقي رد عليهما، و للأختين منهما فما زاد الثلثان و الباقي رد عليهما.

و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، و للواحد من ولد الام ذكرا أو أنثى السدس و الباقي رد عليه، و للاثنين فصاعدا الثلث و الباقي رد عليهم الذكر و الأنثى سواء.

و يقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة و حكمهم حكمهم.

و لو اجتمع الاخوة من الأبوين مع الاخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسوية و ان كانوا ذكورا و اناثا، و لمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط الاخوة من الأب [1].

و لو اجتمع الاخوة من الام مع الاخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا، و الثلث ان كان أكثر بالسوية، و الباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

و لو كان الاخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن و بين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا و للزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى، و يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب [2].

و للجد إذا انفرد المال، و كذا الجدة، و لو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى، و ان كانا لأم فبالسوية.

و لو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث و ان كان واحدا و الباقي للمتقرب بالأب، و لو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب [3] و الأقرب يمنع


[1] لأن الأقرب يمنع الا بعدكما سبق و أسلفنا معناه فيما مضى.

[2] لعدم القول بالعول، كما سبق و يأتي في مخارج السهام.

[3] لعدم القول بالعول، كما سبق و يأتي في مخارج السهام.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست