responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165

و خرزة الدماغ [1] و الحدق.

و يكره: الكلى، و إذنا القلب.

و يحرم الأعيان النجسة [2] كالعذرة، و ما أبين من الحي، و الطين، عدي اليسير من تربة الحسين (عليه السلام)للاستشفاء، و السموم القاتلة [3].

البحث الخامس: المائع

و يحرم كل مسكر من خمر و غيره، و العصير إذا غلا، و الفقاع، و الدم، و العلقة و ان كانت في البيضة، و هي نجسة، و كل ما هو نجس من المائع و غيره و تلقى النجاسة و ما يكتنفها من الجامد كالسمن و العسل و يحل الباقي.

و الدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة.

و يحرم الأبوال كلها عدي أبوال الإبل للاستشفاء. و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم. و لو اشتبه اللحم ألقي في النار، فان انقبض فذكي، و الا فميتة، و لو امتزجا و اشتبه اجتنبا [4].

مسائل

(الأولى) يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة

[5] مع عدم


[1] قيل: هي خرزة في وسط المخ الكائن في وسط الدماغ بقدر الحمصة تقريبا، يخالف لونها لونه، تميل إلى الغبرة.

[2] يفتي كثير من الفقهاء بجواز ما تعارف عليه العقلاء من المنافع المحللة المقصودة عندهم من النجس أو المتنجس من تسميد أو غيره، فتكون المعاملة عليه أيضا جائزة.

[3] الحق بالسم جمع من متأخري الفقهاء جميع أنواع الأفيونات و منها الترياق، الا للمعالجة.

[4] هذا على روايتين عمل بهما جماعة، و العمل بأصالة الحرمة أوفق بالاحتياط.

[5] و هي قوله تعالى «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ» [النور: 60] و المراد بما ملكتم مفاتحه ما لكم الولاية عليه و القيمومة به و ما ملكتم امره كالعبد و الطفل و نحوهما.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست