responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155

رجوعه في تدبير الأم خاصة ليس رجوعا في تدبير الأولاد، و لو رجع في تدبيرهما صح الرجوع.

و ولد المدبر من مملوكه مدبر، و لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه، و ينعتقون من الثلث، فان عجز استسعوا.

و إباق المدبر إبطال للتدبير.

[الفصل] الرابع- في الكتابة

و هي قسمان: مطلقة، و مشروطة.

فالمطلقة: أن يقول لعبده أو أمته «كاتبتك على كذا على ان تؤديه في نجم كذا» اما في نجم واحد أو نجوم [1] متعددة، فيقول «قبلت». و قيل: يفتقر الى قول: «فإذا أديت فأنت حر»، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي، و ليس لمولاه فسخ الكتابة و ان عجز، و يفكه الامام من سهم الرقاب وجوبا مع العجز.

فإن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية، و ان مات و لم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى، و ان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية، و لورثته بقدر الباقي، و يؤدون منه ما بقي من مال الكتابة.

و لو لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد و يرث بقدر نصيب الحرية.

و لو أوصى أو أوصى له بشيء صح بقدر نصيب الحرية، و كذا لو وجب عليه حد، و لو وطأ المولى المطلقة حد بنصيب الحرية.

و أما المشروطة: فأن يقول بعد ذلك «فان عجز فأنت رد في الرق». و هذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه، فان عجز- وحده أن يؤخر نجما عن وقته- رد في الرق، و يستحب للمولى الصبر عليه.

و لا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا معلوما مما يصح تملكه. و يكره أن يتجاوز به القيمة.

و إذا مات المشروط بطلت الكتابة، و كان ماله و أولاده لمولاه. و ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى، و ينقطع تصرف المولى عن ماله بغير


[1] النجوم: بالأقساط الموضوعة على العبد المكاتب.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست