نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149
و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر، و لو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة، و لو وطأ قبل التكفير عامدا [لزمته] كفارتان، و يتكرر بكل وطي كفارة، و لو وطأ قبل التكفير عامدا [لزمته] كفارتان، و يتكرر بكل وطي كفارة، و لو عجز أجزأه الاستغفار.
و إذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.
و لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها و وطأها بالملك فلا كفارة.
الفصل السادس- في الإيلاء
[1] و لا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى، و لا لغير إضرار [2] من كامل مختار قاصد، و ان كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا [3].
و لا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، مدخولا بها، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر [4].
و إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع و كفر [5] و الا ألزمه الطلاق أو الفيئة و التكفير، و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفعل أحدهما. و يقع الطلاق رجعيا.
و لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة، و عليه الكفارة لو وطأ قبل[ها] [6] و لو
[1] الإيلاء: هو الحلف باللّه (جل شأنه) على ترك وطي زوجته المعينة مدة معينة، أو مطلقا، مجردا عن الشرط و الصفة. فهو صنف خاص من اليمين اختص بأحكام خاصة من الشارع، كوجوب الفئة، و الكفارة أو الطلاق. و إذا بطل إيلاء صح يمينا و جرت عليه أحكامه. و الإيلاء من آلى على نفسه، اى حلف ليمنع نفسه عن شيء مطلقا أو في مدة معينة.
[4] و من هذا أنهم حكموا بحرمة ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر اختيارا، الا برضاها، و حرمة السفر أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها أو أخذها معه، الا ان يكون السفر ضروريا.
[5] كفارة اليمين للوطي خلافا للحلف على الامتناع منه.
[6] اى قبل المدة، و العبارة في الأصل: قبله، و هو من التسامح في تذكير الضمير، أو لئلا يشتبه بقبل المرأة.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149