responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145

كتاب الطلاق

و فيه فصول:

الفصل الأول- في الطلاق

و يشترط في المطلق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد. و للولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير و السكران.

و في المطلقة: دوام الزوجية، و خلوها عن الحيض و النفاس ان كان حاضرا و دخل بها، و لو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر الى آخر صح طلاقه و لو كانت حائضا، و ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة و اليائسة [1] و الحامل، و المسترابة [2] تصبر ثلاثة أشهر.

و لا يقع الا بقوله «طالق» مجردا عن الشرط و الصفة [3]، و يشترط سماع رجلين عدلين [4].


[1] لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «ثلاث يتزوجن على كل حال: من اتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض».

[2] يشتمل المسترابة هنا: مسترابة الدم اى من اتصل دمها و لم يتميز حيضها من طهرها، و المسترابة في الحمل، و المسترابة في اليأس و عدمه و دخولها في الحيض و عدمه، و من لا تحيض و هي في سن من تحيض ففي جميع هذه الصور يجب عليها التربص ثلاثة أشهر- كاشف الغطاء (قده).

[3] الشرط في اصطلاح الفقهاء عبارة عن: كل حادث أمكن وقوعه و عدمه، كشفاء المريض و قدوم المسافر. و الصفة: ما كان محقق الوقوع، كطلوع الشمس و غيبوبة الشفق. و تعليق الطلاق على كل ذلك باطل عندهم إجماعا.

[4] لقوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» سورة الطلاق.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست