responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139

أسقط بنسبته. و لو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، و بعده لها المهر مع جهلها.

و يلحق به الولد و ان عزل، و لو نفاه فلا لعان.

و لا يقع بها طلاق و لا لعان و لا ظهار، و لا ميراث لها و ان شرط [1] و تعتد بعد الأجل بحيضتين، أو بخمسة و أربعين يوما، و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام.

الفصل الخامس- في نكاح الإماء

و لا يجوز للعبد و الأمة أن يعقد لأنفسهما بغير اذن المولى، فان فعل أحدهما وقف على الإجازة، و لو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه و نفقة زوجته، و ثبت لمولى الأمة مهر أمته. و يستقر بالدخول. و لو لم يأذنا فالولد لهما، و لو أذن أحدهما فالولد للآخر. و لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية.

و لو تزوج الحر من دون اذن المولى عالما فهو زان و الولد رق، و لو كان جاهلا سقط الحد دون المهر و عليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا، و لو ادعت الحرية فكذلك.

و على الأب فك أولاده، و يلزم المولى دفعهم اليه، و لو عجز سعى في القيمة، و مع عدم الدخول لا مهر.

و لو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر و الولد رق و مع الجهل حر و لا قيمة، و على العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.

و لو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها، و لو اشترى جزءا من زوجته بطل العقد و لم تحل بالتحليل على قول، و لو أعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح.

و يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف. و أم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها، و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد، و لو عجز سعت.

و إذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح و لصاحب العبد أيضا، و كذا العبد.

و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر، و لو أجاز قبله فله المهر، و بعده للبائع.


[1] «و أما بالنسبة إلى الولد فإنه يرثهما و يرثانه من غير خلاف» (شرائع).

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست