responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125

كتاب الهبات و توابعها

و فيه فصول:

[الفصل] الأول الهبة انما تصح في الأعيان المملوكة [1]

و ان كانت مشاعة- بإيجاب، و قبول، و قبض من المكلف الحر، و لو وهبه ما في ذمته كان ابراء.

و يشترط في القبض اذن الواهب الا أن يهبه ما في يده.

و للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون [2] و ليس له الرجوع بعد الإقباض ان كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض [3]، و في التصرف خلاف، و قيل الزوجان كالرحم. و له الرجوع في غير ذلك. فان عاب فلا أرش، و ان زادت زيادة متصلة تبعت، و الا فللموهوب [4] [له].


[1] و يصح أيضا هبة المنافع و الحقوق و لكنها تكون عارية، و تفترق عنها بموارد لزوم الهبة ان كانت بصيغة الهبة. و اما هبة ما في الذمة فهو إبراء- كما في المتن- و لكن تخالفه في الحاجة الى القبول هنا. و التمليك المجاني ان تجرد عن القربة فهو هبة، و الا فهو صدقة- كاشف الغطاء.

[2] اشترط فيه بعض الفقهاء ان يكون جنونه من قبل البلوغ مستمرا الى ما بعده، و اما إذا جن بعد البلوغ فولايته لحاكم الشرع.

[3] الظاهر ان عدم صحة الرجوع في الهبة المعوضة إجماعي، و الصحاح به متوفرة، قبل التلف و بعده، سواء كان شرط العوض في العقد أو بعده. و قد علق هنا السيد اليزدي (قده) يقول: المعوضة و ما قبلها كغيرها سواء. و اللّه العالم.

[4] في سائر النسخ: فللواهب، و هو خطأ واضح، و العجب انه لم يلتفت اليه الكثير.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست