responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118

صاحبه، و كذا لو أقر بدين سابق.

و لو أقر بعين- قيل- يدفع الى المقر له [1] و له اجازة بيع الخيار و فسخه [2] و من وجد عين ماله كان له أخذها- و لو خلطها بالمساوي و الا دون، و ان لم يكن سواها، دون نمائها- و الضرب مع الغرماء.

و لا اختصاص في [مال] الميت مع قصور التركة، و يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.

و للشفيع أخذ الشقص، و يضرب البائع مع الغرماء.

مسائل

(الاولى) لو أفلس بثمن أم الولد

بيعت أو أخذها البائع.

(الثانية) لا تحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب [3]

و لا بيع دار سكناه [4] و لا عبد خدمته.

(الثالثة) لا يحل بالحجر الدين المؤجل،

و لو مات من عليه حل، و لا يحل بموت صاحبه.

(الرابعة) ينفق عليه من ماله الى يوم القسمة و على عياله،

و لو مات قدم الكفن.

(الخامسة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط،

و لو ظهر دين حال نقضت و شاركهم، و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء.

(السادسة) الولاية في مال الطفل و المجنون [5] للأب و الجد له،

فان فقد فالوصي، فإن فقد فالحاكم، و في مال السفيه و المفلس للحاكم خاصة.


[1] مع انتفاء التهمة، و الا ففيه اشكال من الفقهاء.

[2] مع المصلحة، و الا ففيه اشكال من الفقهاء.

[3] إلا إذا كان من شأنه ذلك بلا حرج عرفا.

[4] إلا إذا زادت عن حاجته و شأنه.

[5] إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفوليته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفيها فهي للأب و الجد استصحابا، و لو كان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولاية عليه اذن للحاكم الشرعي لا الأب و الجد.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست