نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 118
صاحبه، و كذا لو أقر بدين سابق.
و لو أقر بعين- قيل- يدفع الى المقر له [1] و له اجازة بيع الخيار و فسخه [2] و من وجد عين ماله كان له أخذها- و لو خلطها بالمساوي و الا دون، و ان لم يكن سواها، دون نمائها- و الضرب مع الغرماء.
و لا اختصاص في [مال] الميت مع قصور التركة، و يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.
و للشفيع أخذ الشقص، و يضرب البائع مع الغرماء.
مسائل
(الاولى) لو أفلس بثمن أم الولد
بيعت أو أخذها البائع.
(الثانية) لا تحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب [3]
[5] إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفوليته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفيها فهي للأب و الجد استصحابا، و لو كان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولاية عليه اذن للحاكم الشرعي لا الأب و الجد.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 118