responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115

كتاب الديون

و فيه فصول:

الفصل الأول يكره الدين مع القدرة [1]،

و لو استدان وجب نية القضاء، و ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.

و يحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة، و يجوز قبولها من غير شرط، و لو شرط موضع التسليم لزم.

و كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه، و ذو المثل يثبت في الذمة مثله و غيره قيمته وقت التسليم.

و لا يجب اعادة العين بدون اختيار المقترض، و لا يتأجل الحال، و يصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه.

و لو غاب المدين و انقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء و الوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره و مضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم الى ورثته، و مع فقدهم يتصدق به عنه، و الاولى أنه للإمام.

و لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح، و يصح بيع الدين بالحاضر و ان كان أقل


[1] و يحرم مع عدم القدرة على الأداء، أو عدم نية الأداء، أو نية عدم الأداء، و لا يبعد حرمة المال أيضا.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست