و لو استدان وجب نية القضاء، و ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.
و يحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة، و يجوز قبولها من غير شرط، و لو شرط موضع التسليم لزم.
و كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه، و ذو المثل يثبت في الذمة مثله و غيره قيمته وقت التسليم.
و لا يجب اعادة العين بدون اختيار المقترض، و لا يتأجل الحال، و يصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه.
و لو غاب المدين و انقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء و الوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره و مضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم الى ورثته، و مع فقدهم يتصدق به عنه، و الاولى أنه للإمام.
و لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح، و يصح بيع الدين بالحاضر و ان كان أقل
[1] و يحرم مع عدم القدرة على الأداء، أو عدم نية الأداء، أو نية عدم الأداء، و لا يبعد حرمة المال أيضا.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 115