responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106

و التفريط و قيمة العين، و قول المالك في رد العين و قدر المستأجر.

و كل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه اجرة المثل. و يصح اجرة المشاع.

و يضمن الصانع ما يجنيه و ان كان حاذقا، كالقصار [1] يخرق الثوب.

الفصل الثاني- في المزارعة و المساقاة

و هما عقدان لازمان لا يبطلان الا بالتفاسخ.

(أما المزارعة)

فشروطها خمسة: العقد، و أن يكون النماء مشاعا، و الأجل المعلوم، و تعيين الحصة بالجزء المشاع، و كون الأرض مما ينتفع بها.

و له أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة. و يزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد. و الخراج على المالك ما لم يشترط عليه. و الخرص [2] جائز من الطرفين، فان اتفقا كان مشروطا بالسلامة، و إذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت اجرة المثل [3].

و يكره إجارة الأرض بالحنطة و الشعير، و أن يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة.

و لو غرقت الأرض قبل القبض بطلت، و لو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ و الإمضاء، و كذا لو استأجرها.

(و أما المساقاة)

فشروطها ستة: العقد من أهله، و المدة المعلومة، و إمكان حصول الثمرة فيها، و تعيين الحصة، و شياعها، و أن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

و تصح قبل ظهور الثمرة و بعدها مع الاستزادة بالعمل، و إطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة، و على المالك بناء الجدران و عمل الناضح و الخراج.

و مع بطلانها يثبت للعامل اجرة المثل، و النماء لربه.


[1] غسال الثياب في القديم.

[2] بأن يخمن أحدهما حصته على الآخر ثم يقبلها إياه من الزرع، و يفوض الزرع كله اليه، على أن يدفع له ذلك المقدار، و هي مستثناة من حكم (المحاقلة) ان كانت منها.

[3] الحاصل: أنه إذا بطلت المزارعة فالزرع لصاحب البذر سواء كان هو العامل أو المالك، فان كان المالك فعليه اجرة عمل العامل، و ان كان هو العامل فعليه أجرة الأرض للمالك، و ان كان البذر منهما فالحكم عليهما كما عرفت.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست