responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 65

إلا أن شيئا من هذه الروايات، لا يصح الاستدلال به، بمعنى انها، لو تمت من ناحية السند، لا تكاد تثبت أكثر و أوسع مما اقتضته القواعد العامة التي عرفناها على المستوى الأولي.

أما الرواية الأولى، فلا تصح لعدة وجوه:

الوجه الأول:

أنه لا دليل على وجود ذكر الولد في هذه الرواية. فان كلا من الشيخ الطوسي و الشيخ النعماني يرويانها بنص واحد. إلا أن الشيخ الطوسي قال: لا يطلع على موضعه أحد من ولده و لا غيره‌ [1]. و الشيخ النعماني روى: من ولي و لا غيره‌ [2].

و مع تهافت نسخ الرواية فيما هو محل الشاهد، لا يمكن المصير إلى الاستدلال بها.

الوجه الثاني:

انه على تقدير الاعتراف بوجود كلمة الولد في الرواية، فإنها لا تكاد تدل على أمر زائد على ما اقتضته القواعد بناء على الأطروحة الثانية. فإنه يمكن أن يكون للإمام المهدي (ع) ذرية لا تعرف حقيقة أبيها، بمقدار لا يصل الأمر إلى انكشاف أمره و ذيوع سره، كما سبق أن عرفنا. أو يكون المهدي (ع) قد حصل في بعض الأجيال، على زوجة موثوقة عرفت حقيقته و صانت سره و سترته عن ذريته.

أما وجود ولد أو ذرية يعاشرونه و يعرفونه، فهو منفي بنص الرواية، كما هو منفي بمقتضى القواعد.

ثالثا: اننا نحتمل على الأقل، ان المراد بقوله: لا يطلع على موضوعه أحد من ولده و لا غيره .. المبالغة في بيان زيادة الخفاء. بمعنى أنه حتى لو كان له ولد أطلع على حقيقته فضلا عن غير الولد. و هذا بمجرده لا يكون دليلا على وجود الولد فعلا، كما هو واضح. و احتمال هذا المعنى يكفي لإسقاط الاستدلال بالرواية، فإنه إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال.


[1] غيبة الشيخ، ص 102.

[2] غيبة النعماني، ص 89.

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست