responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 381

و كلا الأساسين باطلان في الاسلام: أما الأساس الأول، فباعتبار مناقضة المادية مع الاسلام في النظر إلى الكون و الحياة أساسا كما هو المبرهن عليه في كتب العقائد. و أما الأساس الثاني، فلاستلزامه بطلان الثواب و العقاب، و سقوط الفرد عن استحقاقه. كما هو المبرهن عليه في كتب العقائد أيضا.

المرتبة الثانية:

القسر على فعل معين، بعد الاعتراف ببطلان الجبر في المرتبة الأولى ... كما لو شد وثاق شخص بحبل- مثلا- و القي في فمه الماء أو الطعام، أو نقل من مكان إلى آخر محمولا.

و لا يسمى ذلك بالاضطرار اصطلاحا، و إن كان يمكن أن يسمى به.

المرتبة الثالثة:

الاكراه، مع افتراض توفر الاختيار في المرتبتين السابقتين.

و أوضح أشكاله هو التهديد بالقتل أو بالشر المستطير، لشخص على أن يعمل عملا ما، تهديدا قابلا للتطبيق ... فيضطر الفرد لايقاع الفعل قهرا عليه.

و لهذا الاكراه أشكال أخرى، كما لو كان التهديد متوجها إلى شخص و الأمر متوجها إلى شخص آخر. كما لو أمرك شخص بفعل، مهددا إياك بقتل ولدك مثلا. و كما لو كان الأمر متعلقا بايقاع أحد أمور متعددة، لا بإيقاع شي‌ء واحد.

مثل ما إذا قال ذلك الشخص: اعمل كذا أو كذا و إلا قتلتك.

المرتبة الرابعة:

الاضطرار، و هو الالتجاء إلى فعل معين تجنبا لأمر آخر و شيك الوقوع عليه.

كما لو باع داره التي يسكنها لسداد دينه أو الصرف على صحته ... و غير ذلك.

و هاتان المرتبتان غير منافيتين للاختيار بالدقة، فان الفرد يوقع الفعل بإرادته على أي حال، و إن كان فعله قد يكون مخالفا لهوى النفس أو للعقيدة التي يحملها مخالفة شديدة. على حين كانت المرتبتان الأوليتان، منافيتين مع الاختيار مباشرة، اذ لا معنى للاختيار الفعلي مع أي منهما.

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست