نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 20 صفحه : 315
بالعَقْدِ الأَوَّل بالثّمَنِ الأوَّلِ من غيرِ واوِ العَطْفِ.
و ممَّا يُسْتدركُ عليه:
اَلْوَلِيُّ * في أَسْماءِ اللّه تعالى: هو الناصِرُ، و قيلَ:
المُتَوَلِّي لأُمورِ العالَمِ القائمُ بها. و أَيْضاً الوَالِي : و هو مالِكُ الأَشْياءِ جَمِيعها المُتَصَرِّفُ فيها.
قالَ ابنُ الأثير: و كأَنَّ الوَلايَةَ تُشْعِر بالتَّدْبيرِ و القُدْرةِ و الفِعْل، و ما لم يَجْتَمع ذلكَ فيه لم يَنْطَلق عليه اسْمُ الوَالي .
و وليُّ اليَتِيم: الذي يَلِي أَمْرَه و يَقومُ بكفالته [1] .
و وَليُّ المرأَةِ: الذي يَلِي عقْدَ النِّكاحِ عليها و لا يَدَعُها تَسْتَبدُّ بعقْدِ النِّكاحِ دُونَه؛ و الجَمْعُ الأوْلياءُ .
و الوَلِي : فُعَيلٌ بمعْنَى فاعِلٍ مِن تَوالَتْ طاعَته مِن غَيْرِ تَخَلّلِ عصِيْانٍ، أَو بمعْنَى مَفْعولٍ مِن يَتَوالَى عليه إحْسانُ اللّه و إفْضالِه.
و المَوْلَى : العَصَبَةُ؛ و منه قولهُ تعالى: وَ إِنِّي خِفْتُ اَلْمَوََالِيَ مِنْ وَرََائِي[2] .
و المَوْلَى : الأخُ؛ عن أَبي الهَيْثم.
و المَوْلَى : السَّيِّدُ.
و المَوْلَى : العَقِيدُ.
و المَوْلَى : الذي يَلِي عَلَيْك أَمْرَكَ.
و رجُلٌ وَلاءٌ ، و قَوْمٌ وَلاءٌ بمعْنَى وَلِيّ و أَوْلِياء ، لأنَّ الولاءَ مَصْدرٌ؛ قالَهُ الهَيْثم.
و وَلاّهُ تَوْلِيةً : نَصَرَهُ كتَوَلاَّهُ و وَالاهُ .
و المُوَالاةُ : المَحبَّةُ؛ و أَن يَتَشاجرَ اثْنان فيَدْخلَ بَيْنهما ثالِثٌ للصُّلْح؛ عن ابنِ الأعْرابي.
و تَوالَتِ الغَنَمُ عن المعزِ: تَميَّزَتْ عن بعضِها.
و في نوادِرِ الأعْرابِ: تَوالَيْتُ مالي و امْتَزْت مالي بمعْنًى واحِدٍ. و قال الأزْهري: جُعلتْ هذه الأحْرف واقِعَة، و الظاهِرُ منها اللّزومُ.
و النِّسْبَةُ إلى المَوْلَى : مَوْلَوِيٌّ ؛ و منه اسْتِعْمالُ العَجَم المَوْلَويّ للعالِمِ الكبيرِ، و لكنّهم يَنْطقُونَ به ملا، و هو قَبيحٌ. و منه المَوْلَوِيَّةُ : طائِفَةٌ مِن الناسِ نُسِبُوا إلى المَوْلَى جِلالِ الدِّيْن الرُّومي دَفِين قونية الرُّوم مِن رِجالِ السَّبْعمائَةِ.
و النِّسْبَةُ إلى الوَليِّ مِن المَطَرِ: وَلَويٌّ ، كما قالوا عَلَويّ، لأنَّهم كَرِهُوا الجَمْعَ بين أَرْبَع ياآتٍ، فحذَفُوا الياءَ الأُوْلى و قَلَبُوا الثانيةَ واواً؛ قالَهُ الجَوْهرِي؛ و كَذلكَ النِّسْبَةُ إلى الوَلِيِّ إذا كانَ لَقَباً.
و الوَلاءُ ، بالفتح: القَرابَةُ؛ و بالكسْر: مِيراثٌ يَسْتَحقُّه المَرْءُ بسَببِ عِتْق شَخْصٍ في ملْكِهِ، أَو بسَببِ عقْدِ المُوالاةِ ؛ و قول لبيدٍ: