responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 12  صفحه : 97

آنَفَ المالَ، بَدَلَ الإِبِلِ، لَكَانَ أَصابَ المَجَزَّ، و قد تقدَّم قولُ ابْنِ هَرْمَةَ سابقًا.

و قوله: آنَفَهُ الْماءُ: بَلَغَ أَنْفَهُ مُكَرَّرٌ، يَنْبَغِي حَذْفُه، و قد سَبَقَ أنَّ الجَوْهَرِيَّ زاد: و ذلِك إذا نَزَلَ في النَّهْرِ، فتَأَمَّلْ.

*و ممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

الأَنْفُ ، بالضَّمِّ: لغَةٌ في الأَنْفِ ، بالفَتْحِ، نَقَلَهُ شَيخُنَا عَن جماعةٍ.

قلتُ: و بالكَسْرِ، مِن لُغَةِ العامَّةِ.

وَ بَعِيرٌ مَأْنُوفٌ : يُسَاقُ بِأَنْفِهِ ، و قال بعضُ الكِلابِيِّينَ: أَنِفَتِ الإِبِلُ، كفَرِح: إذا وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى أُنُوفِها ، و طَلَبَتْ أَماكِنَ لم تَكُنْ تَطْلُبُها قبلَ ذََلِكَ، و هو الأَنَفُ ، و الأَنَفُ يُؤْذِيها بالنَّهَارِ، و قال مَعْقِلُ بنُ رَيْحَانَ:

وَ قَرَّبُوا كُلَّ مَهْرِيٍّ و دَوْسَرَةٍ # كَالْفَحْلِ يَقْدَعُها التَّفْقِيرُ و الْأَنَفُ

وَ أَنْفَا الْقَوْسِ: الحَدَّان اللّذانِ في بَوَاطِنِ السيَتَيْنِ، و أَنْفُ النَّعْلِ: أَسَلَتُهَا، و أَنْفُ الْجَبَلِ: نَادِرٌ يَشْخَصُ و يَنْدُرُ منه، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، عن ابنَ السِّكِّيتِ، قال:

خُذَا أَنْفَ هَرْشَى أَوْقَفَاهَا فَإِنَّهُ # كِلاَ جَانِبَيْ هَرْشَى لَهُنَّ طَرِيقُ‌

وَ هو مَجاز.

وَ المُؤَنَّفُ ، كمُعَظَّمٍ: الْمُسَوَّى، و سَيْرٌ مُؤَنَّفٌ : مَقْدُودٌ عَلَى قَدْرٍ و اسْتِوَاءٍ، و منه قَوْلُ الأَعْرَابِيِّ يَصِفُ فَرَساً: لُهِزَ لَهْزَ الْعَيْرِ، و أُنِّفَ تَأْنِيفَ السَّيْرِ، أي: قُدَّ حَتَّى اسْتَوَى كما يَسْتَوِي السَّيْرُ المَقْدُودُ.

وَ يُقَال: جاءَ في أَنْفِ الخَيْلِ، و سار في أَنْفِ النَّهَارِ، وَ مَنْهَلٌ أُنُفٌ ، كعُنُقٍ: لم يُشْرَبْ قَبْلُ‌ [1] ، و قَرْقَفٌ أُنُفٌ : لمَ تُسْتَخْرَجْ مِن دَنِّها قَبْلُ، و كُلُّ ذََلِكَ مَجازٌ، قال عَبْدَةُ بنُ الطَّبِيبِ:

ثُمَّ اصْطَبَحْنَا كُمَيْتاً قَرْقَفاً أُنُفاً # مِنْ طَيِّبِ الرَّاحِ، و الَّلذَّاتُ تَعْلِيلُ‌

وَ أَرْضٌ أُنُفٌ : بَكَّرَ نَباتُها. و مُسْتَأْنَفُ الشَّيْ‌ءِ: أَوَّلُهُ.

وَ المُؤَنَّفَةُ مِن النِّسَاءِ، كمُعَظَّمَةٍ: التي اسْتُؤْنِفَتْ بالنكَاحِ أَوَّلاً، و يُقَال: امْرَأَةٌ مُكَثَّفَةٌ مُؤَنَّفَةٌ .

وَ قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: فَعَلَهُ بِآنِفَةٍ [2] ، و لم يُفَسِّره، بالنكَاحِ أَوَّلاً، و يُقَال: امْرَأَةٌ مُكَثَّفَةٌ.

وَ قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: فَعَلَهُ بِآنِفَةٍ [2] ، و لم يُفَسِّره، قال ابنُ سِيدَه: و عندي أَنَّه مِثْلُ قَوْلِهم: فَعَلَهُ آنِفاً ، و 14- في الحَدِيثِ :

«أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ آنِفاً » . : أي الآنَ.

وَ قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: أَنِفَ : إِذَا أَجَمَ، و نَئِفَ: إِذَا كَرِهَ، قال: و قال أَعْرَابِيٌّ: أَنِفَتْ فَرَسِي هََذِه هََذا الْبَلَدَ [3] ، أي:

اجْتَوَتْهُ و كَرِهَتْهُ، فهُزِلَتْ.

وَ يُقَال: حَمِيَ أَنَفُهُ ، بالفَتْحِ: إذا اشْتَدَّ غَضَبُه و غَيْظُه، قال ابنُ الأَثِيرِ: و هََذا مِن طَرِيقِ الكِنَايَةِ، كما يُقَالُ لِلْمُتَغَيِّظِ:

وَرِمَ أَنْفُهُ .

وَ رَجُلٌ أَنُوفٌ ، كصَبُورٍ: شَدِيدُ الأَنَفَةِ ، و الجَمْعُ: أُنُفٌ .

وَ يُقَال: هو يَتَأَنَّفُ الإِخْوانَ: إذا كان يَطْلُبُهم آنِفِينَ ، لم يُعاشِرُوا أَحَداً، و هو مَجَاز.

وَ الأَنْفِيَّة : النَّشُوغُ، مُوَلَّدَةٌ.

وَ يُقَال: هو الفَحْلُ لا يُقْرَعُ أَنْفُهُ ، و لا يُقْدَعُ، أي: هو خَاطِبٌ لا يُرَدُّ، و قد مَرَّ في «ق د ع» .

وَ يُقَال: هََذا أَنْفُ عَمَلِهِ، أي أَوَّلُ ما أَخَذَ فيه، و هو مَجَاز.

وَ التَّأْنِيفُ في العُرْقُوبِ: تَحْدِيدُ طَرَفِهِ، و يُسْتَحَبُّ ذََلِكَ في الْفَرَسِ.

أوف [أوف‌]:

الآفَةُ : الْعَاهَةُ كما في الصِّحاحِ.

أَو هي: عَرَضٌ مُفْسِدٌ لِما أَصَابَهُ، وَ في المُحْكَمِ، وَ العُبَابِ، لِما أَصابَ مِن شَيْ‌ءٍ، و 16- في الحَدِيث : « آفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ، و آفَةُ الْعِلْم النِّسْيَانُ» .

و يُقَال: إِيفَ الزَّرْعُ، كقِيل. أَصَابَتْهُ‌ آفَةٌ فهو مَؤُوفٌ ، كمَعُوفٍ، كما في‌ الصِّحاح، و مِئيفٌ و قال اللَّيْثُ: إذا دَخَلَتِ الآفَةُ علَى‌ القَوْم‌ قيل: قد أُوفُوا ، هََكذا بالواو بيْنَ


[1] في اللسان: و كأس أُنُف: ملأى، و كذلك المنهل.

[2] عن اللسان و بالأصل «بانفه» .

[3] في التهذيب: هذه البلدة، أي: اجتوت كلأها فهزلت، و الأصل كاللسان.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 12  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست