responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 12  صفحه : 460

مواجَهَةً، كأَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما قَدْ كَفَّ صاحِبَه عن مُجاوَزَتهِ إلى غيره، أي: مَنَعَه، قاله ابنُ الأَثِيرِ، و في المُحْكَم: لَقِيتُه كَفَّةَ كَفَّةَ ، و كَفَّةَ كَفَّةٍ على الإِضافة: أي فَجْأَةً مُواجَهَةً، قال سِيبَوَيْهٌ: و الدَّلِيلُ على أنَّ الآخرَ مَجْرورٌ أَن يُونُسَ زَعَم أَنَّ رُؤْبَةَ كانَ يَقولُ: لَقِيتُه كَفَّةً لِكَفَّةٍ ، أو كَفَّةً عن كَفَّةٍ ، إِنَّما جُعِلَ هََذا هََكَذا في الظَّرْفِ و الحالِ؛ لأَنَّ أَصلَ هََذا الكَلام أَنْ يَكُونَ ظَرْفاً أو حالاً.

و جاءَ النّاسُ كافَّةً : أي كُلُّهُم، و لا يُقال: جاءَت الكَافَّةُ ؛ لأَنَّه لا يَدْخُلُها أَلْ، و وَهِمَ الجَوْهَرِيُّ، و لا تُضافُ‌ و نصُّ الجَوْهَرِيِّ: الكافَّةُ : الجَمِيعُ من النّاسِ، يُقال: لَقِيتُهم كافَّةً : أي كُلَّهُم، و أَما قَوْلُ ابنِ رَواحَةَ:

فسِرْنا إِلَيْهمْ كافَةً في رحالِهِم # جَمِيعاً عَلَيْنا البِيضُ لا نَتَخَشَّعُ‌

فإِنَّما خفَّفَه ضَرُورةً؛ لأَنّه لا يَصِحُّ الجمعُ بين السّاكِنَيْنِ في حَشْو البَيْت، و هََذا كما تَرَى لا وَهَمَ فيه؛ لأَنَّ النَّكِرَةَ إذا أُريدَ لَفْظُها جازَ تَعْريفُها، كما هو مَنْصُوصٌ عَلَيه.

وَ أَمّا قولُه: «و لا يُقالُ: جاءَت الكَافَّةُ » ، فهو الذي أَطْبَقَ عليه جَماهِيرُ أَئِمَّةِ العربيَّةِ، و أَوْرَدَ بَحْثَه النَّوَوِيُّ في التَّهْذِيب، و عابَ على الفُقَهاءِ و غيرِهمُ اسْتِعْمالَه مُعَرَّفاً بأَلْ أو الإِضافَةِ، و أَشارَ إِليه الهَرَويُّ في الغَرِيبَيْنِ، و بَسَطَ القولَ في ذََلِكَ الحَرِيريُّ في دُرَّةِ الغَوّاصِ، و بالغَ في النَّكِيرِ على من أَخْرَجَه عن الحالِيَّةِ، و قالَ أَبو إِسْحاقَ الزَّجّاجُ في تَفْسِير قولِه تَعالَى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي اَلسِّلْمِ كَافَّةً [1] قال: كافَّةً بمعنَى الجَمِيعِ و الإِحاطَةِ، فيجوزُ أَن يَكُونَ مَعْناه ادْخُلُوا في السِّلْمِ كُلِّه، أي في جَمِيعِ شَرائِعِه، وَ معنى كَافَّةً في اشْتِقاقِ اللُّغَةِ: ما يَكُفُّ الشَّي‌ءَ في آخِرِه، فمَعْنَى الآية: ابْلُغُوا في الإِسلامِ إلى حَيْثُ تَنْتَهِي شَرائِعُه، فتُكَفُّوا من أَنْ تَعْدُوا شَرائِعَه، و ادْخُلُوا كُلُّكُم حتى يُكَفَّ عن عَدَدٍ واحدٍ لم يَدْخُلُ فيه، و قالَ: في قَوْلِه تَعالَى: وَ قََاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً [2] منصوبٌ على الحالِ، و هو مَصْدَرٌ على فاعِلَةٍ، كالعافِيَةِ و العاقِبَةِ، و هو في مَوْضِع قاتِلُوا المُشْرِكِين مُحِيطِينَ، قال: فلا يَجُوزُ أَن يُثَنَّى و لا أَنْ يُجْمَعَ، و لا يُقال: قاتِلُوهُم كافّاتٍ و لا كافِّينَ ، كما أَنَّك إذا قُلْتَ: «قاتِلْهُم عامَّةً» لم تُثَنِّ و لم تَجْمَعْ، و كذلك خاصَّةً، و هََذه مَذْهَبُ النَّحْوِيِّين، قال شيخُنا: و يَدُلُّ على أنَّ الجَوْهَريَّ لم يُرِدْ ما قَصَدَه المُصَنِّفُ أَنَّه لمّا أرَادَ بيانَ حُكْمِها مثَّل بما هُوَ موافِقٌ لكلامِ الجُمْهُورِ. عَلَى أنَّ قولَ الجُمْهُور كالمُصَنّفِ: «لا يُقالُ: جاءَت الكافَّةُ » ردَّه الشِّهابُ في شَرْح الدُّرَّةِ، و صحَّحَ أَنَّه يُقال، و أَطالَ البحثَ فيهِ في شرح الشِّفاءِ، و نقله عن عُمَرَ و عَلِيٍّ رضِيَ اللََّه عَنْهُما، و أَقَرَّهُما الصّحابَةُ، و ناهِيكَ بهم فَصاحَةً، و هو مَسْبُوقٌ بِذََلِكَ، فقد قالَ شارِحُ اللُّبابِ:

إِنَّه اسْتُعْمِلَ مَجْرورًا، و استَدَلَّ له 17- بقولِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رضي اللََّه عنه : «على كافَّةِ بَيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ» . و هو من البُلَغاءِ، و نَقَله الشُّمُنِّيُّ في حواشِي المُغْنِي، و قال الشيخُ إِبراهِيمُ الكُورانِيُّ في شرحِ عَقِيدَةِ أُستاذِه: من قالَ من النُّحاةِ إنَّ كافَّةً لا تَخْرُجُ عن النّصْبِ فحُكْمُه ناشئٌ عن اسْتِقْراءٍ ناقِصٍ، قال شَيْخُنا: و أَقولُ: إِنْ ثَبَتَ شي‌ءٌ مما ذَكَرُوه ثُبُوتاً لا مَطْعَنَ فيه فالظّاهِرُ أَنّه قَلِيلٌ جِدًّا، و الأَكثَرُ استعمالُه على ما قالَه ابنُ هِشامٍ و الحَرِيرِيُّ و المُصنِّفُ.

و كَفَّت النّاقَةُ كُفُوفاً : كَبِرَتْ فقَصُرَتْ أَسْنانُها حتى تَكادَ تَذْهَبُ فَهِي كافٌّ و كذلك البَعِيرُ، نقله الجوهرِيُّ، و في اللِّسانِ: فإِذا ارْتفَع عن ذلكَ فالبَعِيرُ ماجٌّ، قال الصّاغانِيُّ:

و ناقَةٌ كَفُوفٌ مثلُه.

و كَفَّ الثَّوْبَ كَفًّا . خاطَ حاشِيَتَه‌ قال الجَوْهَرِيُّ: و هو الخِياطَةُ الثّانِيَةُ بعدَ الشَّلِ‌ كذََا في النُّسَخ، و في الصِّحاحِ وَ العُبابِ: بعدَ المَلِ‌ [3] ، و هي الكِفافَةُ ، و هو مَجازٌ.

و كَفَّ الإِناءَ كَفًّا : مَلَأَهُ مَلْأً مُفْرِطاً فهو ثَوْبٌ مَكْفُوفٌ ، وَ إِناءٌ مَكْفُوفٌ .

و كَفَّ رِجْلَه‌ كَفًّا : عَصَبَها بِخِرْقَةٍ و منه 17- حَدِيثُ الحَسَنِ :

«قال له رَجُلٌ: إنَّ بِرِجْلِي شُقَاقًا، قال: اكْفُفْه بخِرْقَةٍ» . أي:

اعْصِبْه بها، و اجْعَلْها حَوْلَه.

و من المَجازِ: عَيْبَةٌ مَكْفُوفَةٌ : أي‌ مُشَرَّجَةٌ [4] مَشْدُودَةٌ كما في الصِّحاح‌ 14- و في الحَدِيثِ‌ في كِتابِ النبيِّ صلَّى اللََّه عليهِ و سَلَّم في صُلْحِ الحُدَيْبَيةِ حينَ صالَحَ أَهلَ مكَّةَ،


[1] سورة البقرة الآية 208.

[2] التوبة الآية 36.

[3] في الصحاح المطبوع: «بعد الشلِّ» .

[4] ضبطت بالقلم في الصحاح بتخفيف الراء.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 12  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست