responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 463

مَعْنَاهُ: أَنَّ العُقَابَ كُلَّمَا عَلَتْ فِي الجَبَلِ كانَ أَسْرَعَ لانْقِضاضِهَا يَقُول: فهََذِهِ عُقَابُ مَلاعٍ ، أَي: تَهْوِي مِنْ عُلْوٍ، و لَيْسَتْ بعُقابِ القَوَاعِلِ، و هِيَ الجِبَالُ القِصَارُ، و قِيلَ: اشْتِقَاقُه من المَلْعِ الَّذِي هُوَ العَدْوُ الشَّدِيدُ.

أَو مَلاعٌ مِنْ نَعْتِ العُقَابِ‌ أُضِيفَتْ إِلى نَعْتِهَا، كمَا في العُبَابِ.

أَو عُقابُ مَلاع : هِيَ العُقَيِّبُ الَّتِي تَصِيدُ العَصَافِيرَ و الجُرْذانَ‌ ، و لا تَأْخُذُ أَكْبَرَ مِنْهَا، فارِسِيَّتُه: مُوشْ خُوَار [1] ، قالَهُ أَبُو الهَيْثَمِ، و مِنْ أَمْثَالِهِم: «لأَنْتَ أَخَفُّ مِنْ عُقَيِّبِ مَلاعَ يا فَتًى» ، بالنَّصْبِ.

و قالَ أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ: هُمْ عَلَيْه مَلْعٌ واحِدٌ : إِذا تَجَمَّعُوا عَلَيْهِ بِالعَداوَةِ. و يُقَال: لَشَدَّ ما أَمْلَعَتِ النّاقَةُ، و امْتَلَعَتْ ، أَي: مَرَّتْ مُسْرِعَةً ، و قد امْتَلَعَ الجَمَلُ فسَبَقَ، أَوهُما أَي الإِمْلاعُ و الامْتِلاعُ : سُرْعَةُ عَنَقِهَا. و يُقَالُ: مَلَعَ الشّاةَ، كمَنَعَ: سَلَخَهَا مِنْ قِبَلِ عُنُقِها، كامْتَلَعَها ، و هََذِه عن ابْنِ عَبّادٍ.

قال: و امْتَلَعَه : اخْتَلَسَهُ‌ كامْتَعَلَه عَلَى القَلْبِ.

*و ممّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

المَلْعُ : الذَّهَابُ فِي الأرْضِ، و قِيلَ: الطَّلَبُ، و قِيلَ:

السُّرْعَةُ و الخِفَّةُ، و قِيلَ: شِدَّةُ السَّيْرِ، و قِيلَ: العَدْوُ الشَّدِيدُ، و قِيلَ: فَوْقَ المَشْيِ و دُونَ الخَبَبِ، و قِيلَ: هُوَ السَّيْرُ الخَفِيف السَّرِيعُ، و قَدْ مَلَعَ مَلْعاً و مَلَعاناً ، الأَخِيرَةُ مُحَرَّكَةٌ.

و قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: المَلْعُ : سُرْعَةُ سَيْرِ النّاقَةِ، و قَدْ مَلَعَتْ و انْمَلَعَتْ ، و أَنْشَدَ أَبُو عَمْرٍو:

فُتْلُ المَرَافِقِ تَحْدُوهَا فَتَنْمَلِعُ

كما في الصِّحاحِ.

و جَمَلٌ مَلُوعٌ و مَيْلَعٌ ، كصَبُورٍ و حَيْدَرٍ: سَرِيعٌ، و الأُنْثَى مَلُوعٌ و مَيْلَعٌ ، و مَيْلاعٌ نادِرٌ، فِيمَنْ جَعَلَه فَيْعَالاً؛ و ذََلِكَ لاخْتِصَاصِ المَصْدَرِ بهََذا البِنَاءِ.

و أَنْكَرَ الأَزْهَرِيُّ قَوْلَهُم: جَمَلٌ مَيْلَعٌ ، كما تقَدَّمَ. و عُقَابٌ مَلاعٌ و مِلاعٌ و مَلُوعٌ ، كسَحَابٍ و كِتابٍ و صَبُورٍ:

خَفِيفَةُ الضَّرْبِ و الاخْتِطَافِ.

و المَيْلَعُ ، كحَيْدَرٍ: الطَّرِيقُ الَّذِي لَهُ سَنَدانِ مَدَّ البَصَرِ.

و بلا لامٍ: اسْمُ كَلْبَةٍ [2] ، قالَ رُؤْبَةُ:

و الشَّدُّ يُدْنِي لاحِقاً و هِبْلَعَا # و صاحِبَ الحِرْجِ، و يُدنِي مَيْلَعَا

و قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: يُقَالُ: مَلَعَ الفَصِيلُ أُمَّهُ، و مَلَقَ أُمَّهُ:

إِذا رَضَعَهَا.

منع [منع‌]:

مَنَعَهُ كَذا يَمْنَعُه ، بفَتْحِ نُونِهِما ، و إِنَّمَا ذَكَر آتِيَهُ لأَنَّهُ لو أَطْلَقَه لظُنَّ أَنَّه مِنْ حَدِّ نَصَرَ، كَمَا هِيَ قاعِدَتُه، و إِنَّمَا قَيّدَ بفَتْحِ النُّونِ؛ لِئَلاّ يُظَنَّ أَنّه مِنْ حَدِّ ضَرَبَ، كما هِيَ قاعِدَتُه إِذا ذَكَرَ الآتِيَ، فتَأَمَّلْ. مَنْعاً : ضِدُّ أَعْطَاهُ. قِيلَ:

المَنْعُ : أَنْ تَحُولَ بينَ الرَّجُلِ و بَيْنَ الشَّي‌ءِ الّذِي يُرِيدُه، و يُقَال: هُوَ تَحْجِيرُ الشَّيْ‌ءِ، و يُقَال أَيْضاً: مَنَعَه مِنْ كَذا، و عَنْ كَذََا، و يُقَال: مَنَعَه مِنْ حَقِّهِ، و مَنَعَ حَقَّهُ مِنْهُ؛ لأَنَّه يَكُونُ بمَعْنَى الحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا، و الحِمَايَةِ، و لا قَلْبَ فيهِ، كما تُوُهِّم، قالَهُ الخَفَاجِيُّ في العِنَايَةِ، و نَقَلَه شَيْخُنَا كمَنَّعَهُ تَمْنِيعاً، فامْتَنَعَ مِنْه، و تَمَنَّعَ فهُوَ مانِعٌ ، و مَنّاعٌ ، كشَدَّادٍ، و مَنُوعٌ ، كصَبُورٍ.

و قد يُرَادُ بِذََلِكَ البُخْلُ، و مِنْهُ قولُه تَعَالَى: وَ يَمْنَعُونَ اَلْمََاعُونَ [3] .. ، مَنََّاعٍ لِلْخَيْرِ* [4] .. ، وَ إِذََا مَسَّهُ اَلْخَيْرُ مَنُوعاً [5] .

و أَمّا المانِعُ -فِي أَسْمَائِهِ جَلَّ ذِكْرُه-فَهُوَ: الَّذِي يَمْنَعُ مَنِ اسْتَحَقَّ المَنْعَ ، و قِيلَ: يَمْنَعُ أَهْلَ دِينهِ، أَيْ: يَحُوطُهُم و يَنْصُرُهُمْ، جَمْعُ الأَوَّلِ مَنَعةٌ ، مُحَرَّكَةً ، ككافِرٍ و كَفَرَةٍ.

و يُقَالُ: هُوَ فِي عِزٍّ و مَنَعَةٍ ، مُحَرَّكَةً، و قدْ يُسَكَّنُ‌ عنِ ابنِ السِّكِّيتِ، و عَلَى التَّحْرِيكِ فيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ مانِعٍ ، كما حَكَاهُ الجَوْهَرِيُّ، و عَزَاهُ ابنُ بَرِّيّ للنَّجِيرَمِيِّ، أَي‌ : هُوَ فِي عِزٍّ و مَعَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ عَشِيرَتهِ‌ ، كما فِي الصِّحاحِ، فمِنْ بَيَانِيَّةٌ، أَي: مَعَهُ ناسٌ مُتَّصِفُونَ بأَنَّهُمْ


[1] التهذيب: موش خارّه.

[2] الأصل و اللسان و في التكملة: كلبة.

[3] سورة الماعون الآية 7.

[4] سورة ق الآية 25.

[5] سورة المعارج الآية 21.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست