responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 34

فإِنَّهُ مِثْلُ الأَوَّل في النَّهْيِ، و سَوَاءٌ كانا قَد تَعَاقَدَا على المَبِيع ، أَو تَسَاوَمَا و قَارَبَا الانْعِقَادِ و لَمْ يَبْعق إِلاَّ العَقْد.

فعَلَى الأَوّلِ يَكُونُ البَيْعُ بمَعْنَى الشِّرَاءِ، تَقُولُ: بِعْتُ الشَّيْ‌ءَ بمَعْنَى اشْتَرَيْتُه، و هو اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ. و عَلَى الثّانِي يَكُونُ البَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ.

قُلْتُ: و قال أَبُو عُبَيْدٍ: و لَيْسَ عِنْدي لِلْحَدِيث وَجْهٌ غَيْرُ هََذا، أَي إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ على المُشْتَرِي لا عَلَى البائع .

قالَ: و كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ و أَبو زَيْدٍ و غَيْرُهُمَا من أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ ذََلِكَ.

و قال الأَزْهَرِيُّ: البائِعُ و المُشْتَرِي سَوَاءٌ في الإِثْمِ إِذا باعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَو اشْتَرَى عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُه اسْمُ البائِعِ ، مُشْتَرِياً كانَ أَوْ بائعاً ، و كُلُّ مَنْهِيٌّ عَنْ ذََلِكَ.

و هو مَبِيعٌ و مَبْيُوعٌ ، مِثْلُ مَخِيطٍ و مَخْيُوطٍ، عَلَى النَّقْصِ و الإِتْمَامِ.

قالَ الخَلِيلُ: الَّذِي حُذِفَ مِنْ مَبيِعٍ وَاوُ مَفْعُولٍ، لأَنَّهَا زائدَةٌ، و هي أَوْلَى بالحَذْفِ.

و قال الأَخْفَشُ: المَحْذُوقَةُ عَيْنُ الفِعْلِ، لأَنَّهُمْ لَمَّا سَكَّنوا اليَاءَ أَلْقَوْا حَرَكَتَها على الحَرْفِ الَّذِي قَبْلَها فانْضَمَّت، ثُمَّ أَبْدَلُوا من الضَّمَّةِ كَسْرَةَ الياءِ [1] الَّتِي بَعْدَها، ثُمَّ حُذِفَتِ الياءُ و انْقَلَبَتْ الوَاوُ ياءً كما انْقَلَبَتْ وَاوُ مِيزَانٍ لِلْكَسْرَةِ.

قال المازِنِيُّ: كِلاَ القَوْلَيْنِ حَسَنٌ، و قَوْلُ الأَخْفَشِ أَقْيَسُ.

و من المَجَازِ: بَاعَهُ من السُّلْطَانِ، إِذا سَعَى بِهِ إِلَيْهِ‌ و وَشَى به، و هو أَيْ كُلٌّ مِن البائعِ و المُشْتَرِي‌ بائِعٌ ، ج:

باعَةٌ ، و هو قَوْلُ ابْنِ سِيدَه.

و قال كُرَاع: بَاعَةٌ جَمْعُ بَيِّعٍ ، كعَيِّلٍ و عَالَة، و سَيِّدٍ و سَادَة.

قال ابنُ سِيدَهْ: و عنْدِي أَنَّ كُلَّ ذََلِكَ إِنَّمَا هو جَمْعُ فَاعِلٍ، فَأَمَّا فَيْعِلٌ فجَمْعُهُ بالوَاوِ و النُّونِ.

و في العُبَابِ: و سَرَقَ أَعْرَابِيٌّ إِبِلاً فأَدْخَلَهَا السُّوقَ فقَالُوا لَهُ: مِن أَيْنَ لَكَ هََذه الإِبِلُ؟فقال:

تَسْأَلُنِي البَاعَةُ أَيْنَ دَارُهَا # إِذْ زَعْزَعُوهَا فسَمَتْ أَبْصَارُهَا

فَقُلْتُ رِجْلِي و يَدِي قَرَارُهَا # كُلُّ نَارِ العَالَمِينَ نَارُهَا

قُلْتُ: و البَيْتُ الأَخِيرُ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ، و قد تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُفَصَّلاً في «ن ج ر» .

و البِيَاعَةُ ، بالكَسْرِ: السَّلْعَةُ، تَقُولُ: ما أَرْخَصَ هََذِه البِيَاعَةَ . ج: بِيَاعَاتٌ و هي الأَشْيَاءُ الَّتِي يُتَبَايَعُ بها، قالَهُ اللَّيْثُ.

و البَيِّعُ كسَيِّدٍ: البائِعُ و المُشْتَري‌ و مِنْهُ 16- الحَدِيثُ :

« البَيِّعَانِ [2] بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» . و 14- في حَدِيثٍ آخَرَ :

«أَنَّهُ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ، فلَمَّا وَجَبَ البَيْعُ قال لَهُ: اخْتَرْ، فقالَ لَهُ الأَعْرَابِيّ: عَمْرَكَ اللََّه بَيِّعاً » . و انْتِصَابُه عَلَى التَّمْيِيزِ.

و البَيِّعُ في قَوْلِ الشَّمَّاخِ يَصِفُ قَوْساً، كما في العُبَابِ، و في اللِّسَان: في رَجُلٍ بَاعَ قَوْساً:

فوَافَى بهَا أَهْلَ المَوَاسِمِ فانْبَرَى # لَهُ بَيِّعٌ يُغْلِي بِهَا السَّوْمَ رَائِزُ

هو المُسَاوِمُ‌ لا البائعُ و لا المُشْتَرِي.

قُلْتُ: و قَوْلُ الشَّمّاخِ حُجَّةٌ لأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللََّه، حَيْثُ يَقُولُ: لا خِيَارَ لِلْمُتبايِعَيْنِ بعد العَقْدِ، لأَنَّهُمَا يُسَمَّيَانِ مُتَبايِعَيْنِ ، و هما مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِهِمَا البَيْعَ .

و قَالَ الشافِعِيُّ رَضِيَ اللََّه عنه: هُمَا مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِ الشِّرَاءِ، فإِذا عُقِدَ البَيْعُ فَهُمَا مُتَبَايِعَانِ ، و لا يُسَمَّيَان بَيِّعَيْنِ و لا مُتَبَايِعَيْنِ و هُمَا في السَّوْمِ قَبْلَ العَقْدِ. و قَدْ رَدَّ الأَزْهَرِيُّ عَلَى المُحْتَجِّ بِبَيْتِ الشَّمّاخِ بما هو مَذْكُورٌ في التَّهْذِيبِ‌ [3] .


[1] اللسان: كسرةً للياء التي بعدها.

[2] الأصل و التهذيب و النهاية، و في رواية بعضهم: المتبايعان. انظر اللسان.

[3] نص عبارة الأزهري في التهذيب 3/238: قلت: و هذا و هم و تمويه، و يرد ما تأوله هذا المحتج شيئان: أحدهما أن الشماخ قال هذا الشعر بعد ما انعقد البيع بينهما، و تفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه. فسمّاه بيّعا بعد ذلك، و لو لم يكونا أتمّا البيع لم يسمه بيعا، و أراد بالبيّع:

الذي اشترى، و هذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيّعين و لما ينعقد بينهما البيع.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست