responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 336

336

حَدِيثِ ذِي السُّوَيْقَتَيْنِ : «كأَنَّهُ أُصَيْلِعُ أُفيْدَعُ » . هو تَصْغِيرُ الأَفْدَعِ .

و الأَفْدَعُ : الظَّلِيمُ، لانْحِرَافِ أَصابعِه، صِفَةٌ غالِبَةٌ، و كُلُّ ظَلِيمٍ أَفْدَعُ ؛ لأَنَّ في أَصابِعِه اعْوِجاجاً، كَذَا قالَهُ اللَّيْثُ، قالَ الصّاغَانِيُّ: و الصَّوَابُ: لانْحِرَافِ مَنَاسِمِه، كما يُقَالُ تِلْكَ لِلْبَعِيرِ.

و الأَفْدَعُ : المَائِلُ المُعْوَجُّ.

و الفَدْعُ : الشَّدْخُ و الشَّقُّ اليَسِيرُ.

و مِن لَطائِفِ الزَّمَخْشَرِيّ: اسْتَعَرَضَ رَجُلٌ عَبْداً، فرَأَى به فَدَعَا ، فأَعْرَضَ عَنْه، فقالَ لَه الأَفْدَعُ : خُذِ الأَفْدَع ، و إِلاّ فَدَعْ . فاشْتَرَاهُ.

فردع [فردع‌]:

الفُرْدُوعَةُ ، كعُصْفُورَةٍ: زَاوِيَةُ الجَبَلِ، عن العُزَيْزِيِ‌ ، و قَدْ أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ و صاحِبُ اللِّسَانِ، و قيل:

صَوابُه‌ : القُرْدُوعَةُ بالقَافِ‌ ، نبَّه عليهِ الصّاغَانِيُّ، و سَيَأْتِي.

فرذع [فرذع‌]:

*و ممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:

الفَرْذَعُ ، كجَعْفَرٍ: المَرْأَةُ البَلْهَاءُ، أَهْمَلَه الجَمَاعَةُ، و نَقَلَهُ صاحِبُ اللِّسَانِ، هُنا. قلتُ: و سَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في «قرذع» بالقَافَ.

فرزع [فرزع‌]:

الفُرْزُع [1] ، كقُنْفُذٍ ، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ و صاحبُ اللِّسَانِ، و قالَ الصّاغَانِيُّ في كِتَابَيْه: هو حَبُّ القُطْن. و الفُرْزُعَةُ [2] بهاءٍ: القِطْعَةُ منَ الكَلإِ جَمْعُه فَرَازِعُ .

و فُرْزُعَةُ ، بلا لامٍ: أَحَدُ أَنْسَارِ لُقْمَانَ الثَّمَانِيَةِ ، هََكذا هُوَ في العُبَابِ و التَّكْمِلَةِ، و مَرَّ لَه في «ل ب د» أَنَّ الأَنْسَارَ سَبْعَةٌ، و هو الصَّوابُ. قال شيْخُنَا: و أَنْسَارٌ لا يَخْلُو عن نَظَرٍ، لأَنَّ فيه جَمْعَ فَعْلٍ بالفَتْحِ على أَفْعَالٍ، و هو غيْرُ مَعْرُوفٍ، إِلاَّ في: حَمْلِ، و زَنْدٍ، و فَرْخٍ، و ليْسَ هََذَا مِنْهَا.

قلتُ: و هََذا البَحْثُ قد تَقَدَّم في «ل ب د» و في «ن س ر» فرَاجِعْهُ.

و تَفَرْزَعَ الكَلأُ: صارَ فرازِعَ أَي قِطَعاً.

فرع [فرع‌]:

فَرْعُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ: أَعْلاهُ‌ ، و الجَمْعُ: فُرُوعٌ ، لا يُكَسَّرُ على غيْرِ ذََلِكَ، و 16- في الحَدِيثِ : «أَيُّ الشَّجَرِ أَبْعَدُ مِن الخارِفِ؟قالُوا: فَرْعُها ، قالَ: و كذََلِكَ الصَّفُّ الأَوّلُ» .

و من المَجَازِ: الفَرْعُ من القَوْم: شَرِيفُهم‌ ، يُقَالُ: هو مِن فُرُوعِهِمْ ، أَي من أَشْرَافِهِم.

و الفَرْعُ : المالُ الطّائِلُ المُعَدُّ، و وَهِمَ الجَوْهَرِيُّ فحَرَّكَه. قُلْتُ: لم يَضْبِطْهُ الجَوْهَرِيُّ بالتَّحْرِيكِ، و إِنَّما ذَكَرَهُ بعدَ قَوْلهِ: «و في الحَدِيثِ: لا فَرَع » ثُمَّ قالَ: و الفَرعُ أَيْضاً ففُهِمَ منه أَنَّهُ مُحَرَّكٌ. قالَ الشُّوَيْعِرُ :

فمَن و اسْتَبْقَى و لم يَعْتَصِرْ # من فَرْعِهِ مالاً و لَمْ يَكْسِرْ

هََكَذَا أَنْشَدَه في العُبَابِ، و فِي اللِّسَانِ:

... «مالاً و لا المَكْسِرِ»

و مِثْلُه في التَّكْمِلَةِ، و هو الصَّوابُ، ثُمَّ إِنَّ المُصَنِّفَ قَلَّد الصّاغَانِيَّ في تَوْهِيمِه الجَوْهَرِيَّ في ذِكْرِه، و الصَّوابُ ما ذَهَبَ إِليهِ الجَوْهَرِيُّ تبَعاً لغيْرِه من الأَئِمَّةِ [3] .

و أَما قولُ الشاعِرِ فيُجَابُ عنه بجَوَابَيْن: الأَوّلُ: أَنَّه أَرَادَ من فَرَعِهِ ، فسكَّن للضَّرُورَةِ، و الثّانِي: لأَنَّ الفَرْعَ هُنَا الغُصْنُ، كَنَى به عن حَدِيثِ مالِهِ، و بالكَسْرِ عن قَدِيمِه، و هو الصَّحِيحُ، فَتَأَمَّلْ.

و الفَرْعُ : الشَّعَرُ التّامُ‌ و هو مجازٌ، قال امْرُؤُ القيْسِ:

و فَرْعٍ يَزِينُ المَتْنَ أَسْوَدَ فاحِمٍ # أَثِيثٍ كقِنْوِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِلِ‌

و الفَرْعُ : القَوْسُ عُمِلَتْ من طَرَفِ القَضِيبِ‌ و رَأْسِه، قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ.

و القَوْسُ‌ الفَرْعُ : الغيْرُ المَشْقُوقَة و الفِلْقُ: المَشْقُوقَة أَو الفَرْعُ : مِنْ خَيْرِ القِسِيِ‌ قالَهُ أَبو حَنِيفَةَ، قالَ الشّاعِرُ:

أَرْمِي عَليْهَا و هْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ # و هْيَ ثَلاثُ أَذْرُعٍ و إِصْبَعُ‌

و قالَ أَوْسٌ:

عَلَى ضَالَةٍ فَرْعٍ كأَنَّ نَذِيرَها # إِذا لَمْ تُخَفِّضْهُ عن الوَحْشِ أَفْكَلُ‌


[1] ضبطت في التكملة بفتح فسكون ففتح ضبط حركات.

[2] ضبطت في التكملة بفتح فسكون ففتح ضبط حركات.

[3] ضبطت اللفظة في الصحاح، بالقلم، بالتحريك و مثلها في التهذيب و بهامشه عن نسخة ثانية بسكون الراء.

نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي    جلد : 11  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست