responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 58

.....


لا يقال: انه يمكن احراز عدم الامر الآخر، و هو القرينة في المقام بالاصل، و هو أصالة عدم القرينة فيتم المطلوب، فانه انسباق من اللفظ من دون قرينة، اما الانسباق فبالوجدان، و اما كونه غير مستند الى القرينة فببركة أصالة عدم القرينة.

فانه يقال: لا يجدي اصالة عدم القرينة في احراز كون التبادر مستندا الى حاق اللفظ، فانه في مورد التبادر، و كونه علامة للحقيقة لا مجرى لاصالة عدم القرينة، فان مجراها لو قيل بها في مقام الشك في المراد، لا في الاستعمال و كونه حقيقة أو مجازا.

و توضيح ذلك: ان كيفيات الشك مختلفة:-

- منها: انه ربما يتميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، و لكن لم يعلم ان الذي اريد باللفظ من هذا الاستعمال هو معناه الحقيقي، أو معناه المجازي، إذ ربما نصب المستعمل قرينة و خفيت، أو سقطت، و في هذا المقام يمكن ان يقال: ان العقلاء بنوا على اصالة عدم القرينة، و حمل الكلام على معناه الحقيقي، لو لم يناقش: في ان بناء العقلاء ليس على اصالة عدم القرينة، بل على الظهور لو كان، لانه فيما لو احتف الكلام بما يحتمل قرينيته لا يحملون الكلام على المعنى الحقيقي، و لو كان بناؤهم على أصالة عدم القرينة لما كان فرق بين الشك في وجود القرينة، و الشك في قرينية الموجود.

- و منها: فيما اذا لم يتميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، و لم يعلم أي المعنيين او المعاني هو الحقيقي و الآخر هو المجازي. و هذا هو مورد علائم الحقيقة و علائم المجاز، و كون التبادر، أو غيره من صحة الحمل و غيرها علائم للحقيقة. و ليس في هذا المقام بناء من العقلاء على احراز الحقيقة باصالة عدم القرينة، لو صح لهم بناء عليها، و لذا قال: «لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في احراز المراد، لا الاستناد»: أي لا في احراز ان التبادر مستند الى حاق اللفظ.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست