responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 8  صفحه : 150

و على أيّ حال، ستبقى قابلية المورد محفوظة، و إن كنّا لا نسلّم بكبرى هذه القاعدة.

ثمّ انّه بمناسبة المقام لا بأس بالكلام عن قاعدة موروثة ذكرها الشيرازي الكبير (قده) [1] في باب الملازمة بين حكم العقل بالقبح، و حكم الشارع بالحرمة.

و حاصلها: هو أنّ حكم العقل بالحسن و القبح على قسمين.

1- القسم الأول: هو ما يستلزم الحكم الشرعي.

2- القسم الثاني: هو ما لا يستلزم الحكم الشرعي.

و ميزان الفرق بين القسمين هو، انّ الحسن و القبح، إن كانا واقعين في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، كقبح المعصية، و قبح التجري الواقعين في طول الحكم الشرعي، فمثل هذا لا يستتبع حكما شرعيا، و أمّا ما لا يكون واقعا كذلك، بل كان واقعا في سلسلة علل الأحكام الشرعية، كقبح الغصب، و الخيانة، فمثل هذا يستلزم حكما شرعيا.

و حينئذ، عند تطبيق هذه القاعدة على التجري، نرى أنّ قبح التجري من القسم الّذي لا يستلزم حكما شرعيا، لأنّ قبحه واقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، لأنّ قبح التجري على شرب الخمر هو فرع حرمة شرب الخمر، إذن فلا ملازمة، إذ لو لم يكن شرب الخمر حراما و منجزا لما قبح شرب مقطوع الخمريّة.

و قد اتضح بطلان هذه القاعدة بهذا التفصيل ممّا ذكرناه سابقا، حيث أنّ المحل لا يكون قابلا لجعل الحكم الشرعي فيما إذا كان القبح واقعا في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية.


[1] تقريرات المجدد الشيرازي: للروزدري المتوفى حدود سنة 1290 ه، ج 3، ص 277.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 8  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست