responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 6  صفحه : 299

على تلك المباني المشار إليها سابقا، صار في مقام التفتيش عن المدلول التصديقي لصيغة «افعل»، و «لا تفعل»، فقال إنّ صيغة «افعل» وضعت لإبراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف، و «لا تفعل» وضعت لإبراز اعتبار مغاير للأول، كاعتبار كون المكلّف مصدودا و مردوعا عن الفعل.

و بذلك تكون الصيغتان عند السيد الخوئي (قده) متغايرتين، لأنّ النهي عنده ليس اعتبار عدم الفعل في ذمة المكلف ليرجع إلى الأول، و قد استشهد على هذا المطلب بما عليه أهل العدل من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها، حيث أنّ الأمر ينشأ من مصلحة في الفعل، فيتعيّن حينئذ اعتبار الفعل في ذمة المكلف، لأنّ الفعل هو مركز الأمر. و كذلك النّهي فإنّه ينشأ من مفسدة في الفعل، فيتعيّن اعتبار كون المكلّف مصدودا و مزجورا عن الفعل، لأنه مركز المفسدة، لا أنّه يعتبر عدم الفعل و تركه على ذمته، إذ ليس في عدم الفعل مصلحة، و هنا نقاط:

النقطة الأولى، هي: إنّ فرض كون صيغة الأمر «افعل»، و صيغة النهي، «لا تفعل»، قد وضعتا لإبراز الاعتبار النفساني على عهدة المكلف، فيكون مدلولا صيغة الأمر و النهي هو الاعتبار، مثل هذا الفرض، ينسجم مع مبنى السيد الخوئي (قده) في الوضع، حيث يبني على أنّ الوضع ينتج دلالة و كشفا تصديقيا.

و قد عرفت في محلّه، أنّ المدلول الوضعي للأمر ليس هو الاعتبار.

نعم قد يستظهر كون الاعتبار مدلولا تصديقيا للظروف الحاليّة للمتكلم بدلالة سياقيّة، و ذلك لوضوح كون نظرية الاعتبار و ما يلازمها- من فرض وعاء ذمة و عهدة للمكلّف- أمور معقدة، لا تتناسب مع بساطة الدلالة الوضعية، و أسبقيّة تصوّرها.

و لوضوح أن صيغة الأمر كما تصدر ممّن يملك اعتبار الفعل على العهدة، كالمولى العالي، فإنّها كذلك، تصدر ممّن لا يملك اعتبار شي‌ء أو جعله في عهدة المولى تعالى، فنحن حينما نقول: «يا ربّنا اغفر لنا»، لا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست