responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 6  صفحه : 208

نعم قد يتوهم أنّ استصحاب عدم الحرمة، لا يجري لأنّه معارض باستصحاب آخر، و ذلك لأنّ الواجب بعد نسخ وجوبه علمنا بحدوث أحد الأحكام الأربعة الأخرى فيه، و تبدّل عدمها بالوجود بعد نسخ الوجوب، و حينئذ يتعارض عدم الحرمة هذا مع عدم أحد هذه الأحكام الأربعة، كعدم الاستحباب، أو مع عدم الكراهة، و هكذا، قد يتوهم.

و لكن هذا التوهم غير صحيح، إذ أقل ما يقال فيها: إنّه حتى لو سلّمنا أنّ الإباحة حكم وجودي في مقابل الأحكام الأخرى، فإنّ الاستصحاب لا يجري فيها في نفسه، فضلا عن أن يكون معارضا باستصحاب عدم الحرمة، و ذلك لأنّ الاستصحاب إنّما يجري إذا كان منجزا، أو معذرا، لأنّه أصل عملي، و قد جعل لذلك، فاستصحاب عدم الحرمة مثلا معذّر، بينما استصحاب عدم الإباحة بالمعنى الأخص، ليس بمعذر، و لا بمنجز، لأنّه لا يلائم مع الحرمة، و لا يثبت به الإلزام كي يكون منجّزا.

أمّا كونه غير معذّر فلأنّ نفي الإباحة بالمعنى الأخص، يلتئم مع الحرمة.

و أمّا كونه ليس بمنجّز، فلأنّ التنجّز به فرع إثبات الإلزام، و استصحاب عدم الإباحة لا يثبت الإلزام به إلّا بالأصل المثبت، و هو كما تعلم حكايته، ناهيك عن أنّ التنجيز ليس مترتبا على استصحاب عدم الإباحة لو فرض أنّها حكم وجودي، فكيف بك إذا لم تجعل أصلا، فإنّه لا يترتّب عليها تنجيز بطريق أولى.

إذن ففي المقام، حتى لو قلنا بأنّ الإباحة بالمعنى الأخصّ، حكم وجودي، و أنّه يوجد في المقام أحكام وجودية أربعة، و قد علم بحدوث واحد منها و وجوده، فإنّه رغم هذا كله، لا يجري استصحاب عدم الإباحة بالمعنى الأخصّ، لأنّ استصحاب عدم الإباحة بالمعنى الأخصّ، ليس بمعذّر، و لا بمنجّز كي يشمله دليل الاستصحاب، بينما دليل الاستصحاب‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 6  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست