responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 63

إن على صعيد اللفظ، و إن على صعيد المعنى، و إنما جرى على طبق استعمال عرفي موجود في البيئة التي عاشها، فإن بنينا على هذا فلا ينبغي الإشكال، بأن أسماء العبادات أسامي للأعم لا لخصوص الصحيح، إذ لا معنى لأن يقال، بأن لفظ الصلاة حينئذ كان موضوعا لخصوص الصحيح الذي سوف يجي‌ء به الشارع فيما بعد، و المفروض أن الشارع لم يحدث وضعا جديدا و إنما استعمل لفظ الصلاة في معناه العرفي الذي كان أهل العبادات السابقة يستعملونه فيه، فلا معنى لأن يقال، بأن اللفظ موضوع للصحيح الشرعي الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط بل لا بدّ من القول، بأن لفظ الصلاة موضوع في البيئة العربية قبل الإسلام لجامع مرن قابل للسعة و الضيق بحيث يكون منطبقا على الأشكال المختلقة للعبادة، سواء الشكل الإسلامي أو الأشكال السابقة للعبادة، و هذا معنى الجامع الأعميّ فيتعين القول بالوضع للأعم.

و أمّا إذا قلنا بأن الشارع قد حصل منه وضع جديد، و أن هذا الوضع كان وضعا تعيّنيا، فالأمر أيضا كذلك، فإن الظاهر حينئذ، أن اللفظ موضوع للأعم، لأن ملاك الوضع التعيّني هو كثرة الاستعمال، و من يتتبع كلمات الشارع و استعمالاته، يرى أن الاستعمال في الأعم كثيرا جدا بل لا يكاد يوجد استعمال في الصحيح حتى في مورد إرادة الصحيح، فاللفظ مستعمل في الجامع الأعمي، و يراد منه الصحيح، باعتبار أنه أحد مصاديق الأعمي، و لا نريد بالوضع للأعم إلّا هذا المعنى.

و أما إذا قلنا بالوضع التعييني فإثبات أن الشارع هل وضع لخصوص الصحيح أو للأعم فهذا في غاية الإشكال، حيث لا طريق لإثبات أحد الأمرين، و لكن هذا الاحتمال أضعف الاحتمالات كما بيّنا سابقا في بحث الحقيقة الشرعية.

و على هذا، فالظاهر كون أسماء العبادات أسام للأعم.

و بهذا ينتهي الكلام في بحث الصحيح و الأعم في العبادات، و يليه البحث في المعاملات.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست