من أن الصحيحي، يدّعي جامعا صحيحيا، بحيث يكون كل جزء دخيلا في المسمّى في حال التذكر و غير دخيل في حال النسيان، فكون بعض الأجزاء تصح الصلاة بدونها من الناسي، لا يدل على عدم مدخليته في حال التذكر، فهنا مسألتان:
مسألة فقهية:
و هي أن الصلاة بلا تشهد مثلا من ناسيه صحيحة، و القائل بالصحيح لا يستشكل في كونها صلاة.
و مسألة أصولية:
و هي أن الجزء، بمقدار ما يكون دخيلا في الصحة حال التذكر، هل يكون دخيلا في المسمّى، أو لا يكون دخيلا في المسمى!، و هذه المسألة، لا معنى لإثباتها في المسألة الأولى.
الوجه الثاني:
أنه باستقراء الروايات، يرى أن هناك نصا على دخل هذه الأمور الأربعة في المسمّى، و لا نص على دخل غيرها، فبذلك يستكشف عدم دخول غيرها، و هذا الوجه غير صحيح أيضا، لأنه موقوف على أمور، أقلها أنه يمكن كون غرض الشارع قد تعلق ببيان تمام ما له دخل في المسمّى، و هذا غير محرز، و إنما المحرز كون غرضه قد تعلق ببيان تمام ما له دخل في الواجب، و هذا قد بيّنه في صحيحة حمّاد بن عيسى، و لعل التسليم و التشهد و أمثالهما من الأجزاء الغير ركنية دخيل في المسمّى، لكن لم يبيّنه الشارع لعدم تعلق الغرض به.
الوجه الثالث:
الاستدلال برواية الصلاة، ثلثها الركوع، و ثلثها السجود، و ثلثها الطّهور، فإن هذه الرواية تنفي دخول غير هذه الثلاثة، لأن الشيء الواحد لا يكون له أكثر من ثلاثة أثلاث، و لو جمدنا على هذه الرواية لقلنا بعدم دخول تكبيرة الإحرام أيضا، إلّا أن روايات التكبير تقيّد هذه الرواية، فإطلاق هذه الرواية