responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 35

الجامع بسيطا على الأعمي، هو غير صحيح، بمعنى أننا لو قبلنا جامعه البسيط على الصحيحي لأمكن تصويره هنا أيضا، لكن بتغيير صيغة هذا الجامع من القضية التنجيزية إلى القضية الإجمالية و الإبهامية، و ذلك لأن كل صلاة من الصلوات الفاسدة، تكون صحيحة في زمان ما، و من فاعل ما، إلّا تلك الصلاة التي فقدت أركانها، و إلّا الصلاة بدون قراءة، صحيحة من الأخرس، و الصلاة بدون تشهد، صحيحة من ناسيه، و هكذا، فالصلوات الفاسدة كلها، بمقدار ما يكون تحت النظر للقائل بالأعم، تكون صحيحة في زمان ما، و معنى ذلك أن الجامع البسيط الذي استكشفه صاحب الكفاية بين الأفراد الصحيحة، بقانون أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد، ينطبق على كل صلاة من هذه الصلوات، لكن على تقدير، و في حالة، لا مطلقا، و بالفعل، و حينئذ، يمكن القول بأن لفظ الصلاة إذا وضعها الشارع لما يكون لاهوتا بالفعل، فهذا معناه، الوضع للصحيح، و إذا وضعها لما هو لاهوت في زمان ما و لو من فاعل ما، فهذا معناه الوضع للأعم، لأنّ كل صلاة فاسدة، ينطبق عليها هذا العنوان الانتزاعي، و هو أنه لاهوت في زمان ما، فيكون هذا جامعا بين الصلوات الصحيحة و الفاسدة، و هو سنخ جامع انتزاعي، لا يتوقف على ضم جهة عرضية خارجية فمن المعقول تصوير المسمّى بلفظ الصلاة بهذه اللغة، و من المعقول تصوير الجامع البسيط على الأعمي، إذا قبلناه على الصحيحي.

و أمّا الإشكال الوارد من «الآخوند» في الاحتمال الثاني على كون الجامع مركبا على الأعمي، فقد حاول السيد الأستاذ التخلص منه فقال، بأن اللّابشرطية لها معنيان:

المعنى الأول:

أنه يلحظ [1] الشي‌ء لا بشرط من ناحية شي‌ء آخر، بحيث أن الشي‌ء الآخر، على فرض وجوده، يكون أجنبيا عنه، و على فرض عدمه لا يضر عدمه‌


[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 158- 159- 160.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست