responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 27

يمكن حل العويصة، بما حلّت به في القسم الثالث، بأن نقول، أن الجزء الدخيل في الجامع التركيبي هو عبارة عن الجامع ما بين الركوع القيامي و الركوع الجلوسي، فإن قيل بأن هذا الجامع قد ينطبق على الفاسد، كما لو ركع المختار ركوعا جلوسيا، نقول بأن الجامع نقيّده في مقام الانتزاع، فيكون جامعا بين الركوع القيامي المقرون بالقدرة، و الركوع الجلوسي المقرون بالعجز، فالمريض إذا صلّى من جلوس و الصحيح إذا صلى من قيام، كلاهما مصداق للجامع، لكن الصحيح إذا صلّى من جلوس فهذا ليس مصداقا للجامع، لأن الجامع لم يوجد لا في ضمن الركوع القيامي، حيث لم يؤت بالركوع القيامي، و لا في ضمن الركوع الجلوسي المقرون بالمرض.

فروح هذا القسم الرابع، هي روح القسم الثالث، حيث يرجعان بحسب الحقيقة، إلى القسم الثاني الذي لا إشكال فيه في أخذ الجامع بين البدلين العرضيين جزءا للواجب، كذلك هنا، يؤخذ الجامع بين البدل و بدله الاضطراري جزءا للواجب، غاية الأمر، أنه جامع بينهما، بعد تخصيصهما لا على وجودهما الإطلاقي، إذن لا إشكال في هذا القسم.

القسم الخامس:

ما إذا فرض أن هذا الجزء أو الشرط، تصح الصلاة بدونه أحيانا بلا بدل أصلا، كما هو الحال في الجزء الذي يسقط بسبب التقية، فمثلا لو أسقط بسملة الفاتحة بسبب التقية، فصلاته صحيحة، و ليس هنا بدل عرضي و لا بدل طولي.

و التخلص هنا من العويصة، أشكل منه في الأقسام السابقة، فهل الدخيل في المركب هو البسملة بالخصوص؟. إذن الذي أسقط البسملة بسبب التقية، صلاته صحيحة، مع أنّ الجامع لا ينطبق عليه، أو أن الدخيل في المركب هو الجامع!. إذ ليس هناك من بدل للبسملة حتى يتأتى الجامع.

فإن قيل الجامع بين البسملة و التقية، يقال بأن هذا ليس صحيحا، لأن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست