responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 25

القسم لا تتأتى عويصة الإشكال، لأنه بالإمكان أخذ الجامع بين البدل و المبدل جزءا في المركب التركيبي، و لا محذور في ذلك، لأن واجد الجامع صحيح دائما، و فاقده بعد فرض الركنية فاسد دائما.

القسم الثالث:

أن يكون للجزء أو للشرط بدل عرضي معيّن و ليس تخييريا، بمعنى أن المكلف له إن شاء أتى بهذا، و إن شاء أتى بذاك، بل هذا في حالة، و ذاك في حالة أخرى، من قبيل الغسل و الوضوء، بناء على أن الغسل وظيفة المحدث بالأكبر، و الوضوء وظيفة المحدث بالأصغر، فلو كان محدثا بالأصغر، تعيّن عليه الوضوء، فإذا صلّى مع الغسل كانت صلاته باطلة، و إن كان محدثا بالأكبر، تعيّن عليه الغسل فلو صلّى مع الوضوء كانت صلاته باطلة، و كذلك من قبيل عدد الركعات في الصلوات الرباعية، فإذا صلى المسافر أربعا، بطلت صلاته، لأن وظيفته التقصير، و إذا صلّى الحاصر مقصّرا، بطلت صلاته، لأن وظيفته التمام.

و من هذا القسم يبدأ الإشكال، لأن عويصة الإشكال، تتصور بما يلي:

هل نأخذ في الجامع التركيبي الغسل خاصة دون الوضوء، أو الوضوء خاصة دون الغسل؟. إذن فقد خرجت الصلاة الأخرى الصحيحة، لأنه إذا أخذ الغسل خاصة، فصلاة المحدث بالأصغر مع الوضوء قد خرجت عن الجامع التركيبي، و إذا أخذ الوضوء خاصة، إذن صلاة المحدث بالأكبر مع الغسل قد خرجت أيضا، و إن أخذنا الجامع بين الغسل و الوضوء كما فعلنا في القسم الثاني، فهذا لا يصح، لأن الجامع ينطبق على وضوء المجنب المحدث بالأكبر مع أن صلاته باطلة، و كذلك الحال بالنسبة للمحدث بالأصغر، لو أوجد الجامع في ضمن الغسل، إذن إن أخذ هذا البدل بالخصوص، أو هذا البدل بالخصوص، فلا ينطبق الجامع التركيبي على الفرد الآخر الصحيح، و إن أخذ الجامع ما بين البدلين العرضيين التعينيين، إذن يلزم انطباق الجامع التركيبي على الفاسد أحيانا، هذه هي عويصة الإشكال في هذا القسم.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست