responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 205

فإن قيل، بأن المفاهيم الانتزاعية متحدة في الثبوت مع مناشئ انتزاعها و موجودة بوجود هذه المناشئ، كما أن الأعراض موجودة بوجود موضوعاتها، إذن فقد ارتفع الاعتراض، لأنه كما أن العرض الحقيقي وجوده عين وجود الموضوع، كذلك المفهوم الانتزاعي موجود بوجود منشأ الانتزاع، و يكون متحدا معه فيحمل عليه.

و إن قيل بأن المفاهيم الانتزاعية ليست متحدة بنحو من الاتحاد مع مناشئ انتزاعها، فهذا معناه، أن مفهوم الشي‌ء الذي هو ملاك صحة حمل سائر المصادر على الذات، لا يصح حمله على الذات، لأن مفهوم شي‌ء بنفسه مفهوم انتزاعي، فلو لم يكن هناك وحدة بين العنوان الانتزاعي و منشأ انتزاعه فكيف صح الحمل!. فهذا الاعتراض الثاني أيضا غير صحيح.

الاعتراض الثالث:

أن يقال بأن ما ادعي في كلمات المحقق النائيني من أن الحدث، باعتبار كونه عرضا، يكون وجوده في نفسه، عين وجوده لموضوعه، و بهذا يكون مندكا فيه، فيصح حمله عليه، لو تم هذا الكلام في العرض مع موضوعه الحقيقي، فلا يسري ذلك إلى اسم المكان و الزمان، و توضيح ذلك، أن المشتق تارة يحمل على ذات، نسبتها إلى الحدث نسبة الموضوع إلى عرضه، فيقال «زيد عالم»، و أخرى يحمل المشتق على ذات، ليست نسبتها إلى الحدث نسبة الموضوع إلى العرض، بل نسبة الظرف إلى مظروفه، فيقال «كربلاء مقتل الحسين (ع)» «و يوم عاشوراء» مقتل سيد الشهداء (ع) فهنا مقتل، حمّل مكان القتل أو زمان القتل، و نسبة القتل إلى المكان أو إلى الزمان، ليس كنسبة العلم إلى «زيد»، حتى يقال باندكاكه فيه و فنائه المصحّح للحمل، إذن فكيف صحّ حمل اسم المكان و اسم الزمان على الذات، مع أنه ليس نسبة المبدأ إلى الزمان أو المكان، نسبة العرض إلى محله؟. فلا بدّ من الالتزام حينئذ، بأن مقتل يختلف مفهوما عن قتل لأنه لو كان عين القتل لما صحّ حمله على الزمان و المكان، بل هو مطعّم بمفهوم زائد على القتل و هو

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست