responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 143

الموضوع و ما هو المعنى لا أنها قيدا في الموضوع و دخيلة في ترتب الحكم الشرعي على موضوعه.

إذن فلا مجرى للاستصحاب في المقام، و فيه يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي.

الجهة الثانية

و الكلام في هذه الجهة يدور حول تشخيص الأصل الحكمي.

و في تشخيص هذا الأصل، تارة نفرض أن التكليف قد تعلق بصرف الوجود كما إذا قال «أكرم عالما»، و أخرى نفرض أن التكليف قد تعلق بمطلق الوجود، كما إذا قال «أكرم كل عالم»، فهنا فرضيتان.

الفرضية الأولى:

فيما إذا تعلق التكليف بصرف الوجود، يقع الكلام في مقام الامتثال، فهل يجزي إكرام الذي كان متلبسا بالعلم و انقضى عنه المبدأ، أو لا بدّ من إكرام من هو متلبس بالعلم بالفعل؟، فبحسب الحقيقة الأمر هو من باب الدوران بين التعيين و التخيير في الشبهة الحكمية، لأن الوجوب هنا دائر بين أن يكون وجوبا تخييريا، بين من انقضى عنه العلم، و بين الذي لا يزال لديه علم، أو يكون وجوبا تعيينيا مخصوصا بخصوص الذي لا يزال لديه علم، فالأمر دائر بين التخيير و التعيين، و في مثل ذلك يتعين القول بأصالة البراءة عن التعيين.

و توضيح ذلك، أننا تارة نفرض أن الجامع الأعمي مع المتلبس نسبتهما نسبة الأقل و الأكثر، يعني أن الجامع الأعمي محفوظ في ظل المتلبس، و المتلبس يزيد عليه بزيادة، بحيث أن النسبة بينهما كالنسبة بين «رقبة»، و رقبة مؤمنة، فكما أن أصل «الرقبة» محفوظة في الرقبة المؤمنة مع زيادة خصوصية الإيمان، فكذلك أصل الجامع الأعمي محفوظ في المتلبّس مع خصوصية زائدة و هي فعلية التلبس، إذن فالأمر بينهما من باب الأقل و الأكثر في عالم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست