responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 126

الأمر الأول: سنخ ما أوردناه ثانيا على النطق، فإن كان المأخوذ قيدا هو مفهوم إصدار الحكم فهذا باطل بالضرورة، لأن هذا المفهوم لا يتبادر إلى الذهن حين سماع كلمة عالم، و إن كان المأخوذ قيدا هو واقع إصدار الحكم، يلزم أن لا يكون لكلمة عالم معنى حينما يؤتى بها مفردة، لأن واقع الحكم غير ثابت حينئذ، مع أن كلمة عالم لها معنى سواء كانت مفردة أو كانت في جملة.

الأمر الثاني: هو أن الجري يكون في طول المحمول و الموضوع، فالجري في قولنا «زيد عالم» عبارة عن إثبات هذا لذاك، فهو في طول هذا و ذاك، فكيف يؤخذ قيدا في أحدهما، فهذا أمر غير معقول.

و بهذا اتضح أن المشتق بناء على كونه موضوعا لخصوص المتلبس، هو موضوع لمطلق المتلبس دون قيد النطق و دون قيد الجري، و بناء على هذا نحتاج إلى ثلاث دوال في قولنا زيد عالم، الدال لأول كلمة عالم التي تدل على مفهوم التلبس دون نظر لها إلى زيد، و الدال الثاني يدل على أن هذا التلبس محفوظ في ظرف إصدار الحكم، و هو ظهور الجملة الحملية في الهوهوية، و الدال الثالث يدل على أن ظرف إصدار الحكم هو نفس ظرف النطق و هذا الدال هو الإطلاق و عدم ذكر زمان آخر.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست