responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 108

الحيثية، و من هنا يقال، بأن النزاع في أنه موضوع لخصوص الذات المتلبسة أو للأعم، إنما هو في الأوصاف التي يعقل فيها بقاء الذات بعد ارتفاع المبدأ، فيقال أن هذه الذات الباقية بعد ارتفاع المبدأ، هل يطلق عليها اسم الضارب، أو لا يطلق عليها اسم الضارب، و أمّا إذا فرض أن الذات بنفسها ترتفع عقلا كلما ارتفع المبدأ فحينئذ، لا ذات باقية ليقع النزاع في أنه هل يطلق عليها الإسم أو لا يطلق عليها الإسم، فمن هنا جعلوا الركن الثاني في ملاك النزاع هو إمكان بقاء الذات بعد ارتفاع المبدأ و الحيثية المصححة للحمل.

و لكن ما أفادوه وقع موردا للإشكال أيضا في كلماتهم، حيث أرادوا بهذا الضابط أن يخرجوا بالركن الأول، المصادر المزيد منها فضلا عن المجردة، حيث لا تحمل على الذات، فلا يتعقل فيها النزاع، و أرادوا أن يخرجوا بالركن الثاني، ما كانت مبادئه ذاتية للذات كالشجر و الحيوان، ففي مثل ذلك لا يجري النزاع، فهنا وقعوا في إشكال حيث تخيّل أن الركن الثاني غير محفوظ في المشتقات التي مبادئها عرضية لا ذاتية، لكنها لازمة، كما هو الحال في الواجب و الممكن، فيقال، أن الواجب مبدؤه الوجوب، و الوجوب لازم للذات، و ليس ذاتيا، بل هو عرضي لازم، يستحيل ارتفاعه مع بقاء الذات، و كذلك الحال في الإمكان، بالنسبة للإنسان، فهو حيثية عرضية لازمة للإنسان، و ليست ذاتية، فيستحيل بقاء الذات مع زوالها، فمن هنا اضطر السيد الأستاذ [1] في مقام دفع هذا الإشكال، إلى القول بأن هذه المشتقات التي تكون مبادئها عرضية و لازمة للذات أن هذا أمر اتفاقي و ليس دائميا، لأن الوضع في الهيئات الاشتقاقية وضع نوعي لنوع هيئة فاعل، و ليس وضعا شخصيا لكل اسم فاعل، «فواجب» هيئتها بشخصها لم توضع ليقع فيها الإشكال، و هو أن هيئة واجب لا يجري فيها النزاع لأن المبدأ ملازم للذات و يستحيل ارتفاعه مع بقائها، بل الموضوع طبيعي هيئة فاعل، سواء كانت مادته وجوب أو ضرب، و من المعلوم أن هذه الهيئة الكلية قابلة لأن يزول‌


[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 228- 229.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست