و إما أن يكون لفظ «الأسد» غير موضوع للحيوان المفترس، و قد استعملوا اللفظ في الحيوان المفترس مجازا، و لكن من باب الصدفة كان للجميع غرض في الإجمال و لهذا لم ينصبوا قرينة.
و الاحتمال الثاني منفي عقلائيا باعتبار أن الإجمال. و إن كان أمرا قد يتفق مرة أو أكثر، و لكن لا يكون الإجمال اتجاها عاما في الاستعمال، فإنه على خلاف الطريقة العقلائية في مقام التفهيم، فحيث لوحظ أن الاستعمال بلا قرينة كان ديدنا و طريقة، حينئذ يستبعد الاحتمال الثاني، و يتعيّن الاحتمال الأول. و هذا الوجه هو الصحيح لعلاميّة الإطراد، فإنّ هذا إمارة عقلائية معتبرة في مقام تعيين الوضع.