responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 2  صفحه : 219

و إما أن يكون لفظ «الأسد» غير موضوع للحيوان المفترس، و قد استعملوا اللفظ في الحيوان المفترس مجازا، و لكن من باب الصدفة كان للجميع غرض في الإجمال و لهذا لم ينصبوا قرينة.

و الاحتمال الثاني منفي عقلائيا باعتبار أن الإجمال. و إن كان أمرا قد يتفق مرة أو أكثر، و لكن لا يكون الإجمال اتجاها عاما في الاستعمال، فإنه على خلاف الطريقة العقلائية في مقام التفهيم، فحيث لوحظ أن الاستعمال بلا قرينة كان ديدنا و طريقة، حينئذ يستبعد الاحتمال الثاني، و يتعيّن الاحتمال الأول. و هذا الوجه هو الصحيح لعلاميّة الإطراد، فإنّ هذا إمارة عقلائية معتبرة في مقام تعيين الوضع.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست