responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 197

ففرق بين أن يقول: (اذهب للمسجد لكي تصلي)، و بين أن يقول: (اذهب لكي تصلي الناس)، فهذا لا يفهم منه العرف أنّه أمر للناس بالصلاة.

و محل الكلام من القسم الثاني، لأنّ الغاية هي فعل لغير المخاطب، إذاً فلا يمكن أن يستفاد منها نقل الخطاب من ذي الغاية إلى الغاية، كما أنّه لا يمكن أن يستفاد هذا التعليل، وعليه: فهذا الوجه الثاني غير تام.

و أمّا محاسبة الوجه الثالث: و هو دعوى استفادة وجوب التحذر من دلالة الاقتضاء، لدليل وجوب الإنذار و ذلك بأن يقال: إنّ وجوب الإنذار يدل صوناً له عن اللغوية على وجوب التحذر، إذ لو لم يكن التحذر واجباً، لكان وجوب الإنذار لغواً، إذاً فمن إخراجه عن اللغوية يستكشف وجوب القبول، و حيث إنّ وجوب الإنذار مطلق، فلا بدّ من الالتزام بأنّ وجوب التحذر أيضاً مطلق، إذ لو وجب الإنذار و لو في حالة (ما) و لم يجب الحذر، للزم اللغوية بلحاظ تلك الحالة.

و هذا الوجه غير تام و ذلك، لأنّ وجوب الإنذار و إن كان وجوباً طريقياً، و الأثر العملي منه هو تحذر المنذر و ترتيبه للأثر على طبق الإنذار، لكن لا محذور في أن يجعل الخطاب أوسع من دائرة الغرض، فيجعل خطاب وجوب الإنذار أوسع من دائرة الغرض تحفظاً على ذلك الغرض، إذاً، فليكن الأثر العملي لإيجاب الإنذار، و الغرض الواقعي منه، هو التحذر، و ليكن هذا التحذر الذي هو الغرض، هو التحذر مع العلم لا التحذر مع عدمه، لكن مع هذا، يجعل إيجاب الإنذار على الإطلاق دون أن يقيد بصورة حصول العلم، فتكون دائرة الخطاب لوجوب الإنذار أوسع دائرة من دائرة الغرض،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست