نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 186
الوجه الثاني: هو أن يقال: بأنّ المولى أوجب النفر و الإنذار في الآية،
و بدلالة الأمر في الآية، يكون الإنذار واجباً، و النفر واجباً أيضاً، و قد علّل الأمر بالإنذار، (بالحذر)، فجعل الحذر غاية للواجب، و من الواضح أنّ غاية الواجب واجبة، لأنّ المولى إذا أمر بشيء و أوجبه لأجل غاية، فحينئذٍ تجب الغاية، فإنّ غاية الواجب أهم من الواجب، فتجب، و حيث إنّ الإنذار واجب على الإطلاق، سواء حصل العلم بسببه أو لا، كما هو مقتضى الأمر، إذاً فالغاية واجبة على الإطلاق لوجوب التطابق بين الغاية وذي الغاية، و بهذا يثبت وجوب التحذر على الإطلاق، و هذا يكشف عن الحجيّة.
الوجه الثالث: [أنّ الآية تدلّ على وجوب الإنذار على أيّ حال]
و يراد به تتميم دلالة الآية حتى لو لم تكن عبارة لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ موجودة، فإنّ الآية تدلّ على وجوب الإنذار على أيّ حال، و بمقتضى التمسك بإطلاق وجوب الإنذار فيكون واجباً على كل حال، سواء ترتب عليه العلم أو لا، و من الواضح أنّه لو لم يكن القبول واجباً مطلقاً لكان إيجاب الإنذار حتى مع العلم لغواً، و بهذا يثبت وجوب التحذر مطلقاً، و هو كاشف عن الحجيّة.
و تعليقنا على هذه الوجوه يكون ضمن ثلاث نقاط.
النقطة الأولى: هي في تحليل القدر المشترك.
النقطة الثانية: و هي في محاسبة كل وجه وجه على حدة.
النقطة الثالثة: و هي في كلمات العلماء الواردة في المقام.
1- أمّا النقطة الأولى: و هي في تحليل القدر المشترك،
حيث أريد إثبات وجوب التحذر على الإطلاق حتى مع عدم العلم بصدق المنذر بهذه الآية.
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 186