responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 141

فإن أراد الثاني؟ فحينئذٍ نسلم بأنّ خبر العادل بقطع النظر عن مفهوم آية النبأ، يجوز التعويل عليه عقلائياً، و هذا مما يخرجه عن السفاهة، إلّا أنّ هذا لا يثبت الحجيّة المقصود إثباتها في المقام بمفهوم الآية، و هي الحجيّة الشرعية.

و إن أراد الأول، و هو أنّ المقصود من جواز التعليل، الجواز الشرعي المساوق لحكم الشارع بالحجيّة؟

ففيه: أنّه لم يثبت جواز التعويل شرعاً على خبر العادل بقطع النظر عن مفهوم الآية، فإنّ المستدل بالآية يمكنه أنّ يدّعي ذلك.

و بهذا ظهر، أنّ الاستدلال بمفهوم الآية غير مستحيل كما جاء في اعتراض الأصفهاني (قده)، حيث حاول إثبات الاستحالة بالنحو الذي عرفت.

غاية الأمر أنّ هذا الاستدلال لا يتوقف على إثبات كون خبر العادل مما يعوّل عليه عقلائياً في مرتبة سابقة حتى يخرج العمل به عن كونه سفاهة، و لا يكون مشمولًا لعموم التعليل.

و التحقيق في مقام الجواب عمّا ذكره في الكفاية، هو أن يقال: إنّه لو كان لفظ الجهالة بمعنى السفاهة لتمّ كلامه، إلّا أنّه لم يُقم دليلًا على ذلك، بل أبدى احتمالًا، و مجرّد الاحتمال لا يكفي في دفع الإشكال، فإنّ احتمال كون الجهالة بمعنى عدم العلم، باق على حاله، و لعله هو الأنسب بقوله: فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ لأنّ الندم من نتائج أنّ الجهل مما ينكشف خلافه، لا من نتائج كون الجهل سفهاً.

إذاً، فمع بقاء الاحتمال المذكور، لا يندفع الإشكال، و مع التنزل، فإنّ المقام يدخل في الكلام المتصل بما يحتمل قرينيته، و معه: لا ينعقد المفهوم.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست