responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 78

إذا كان هناك موضوعان، بينهما عموم و خصوص مطلق، بأن كان أحدهما أخص من الآخر، فيكون بحث الأخص تحت بحث الأعم، و قد استفاد من ذلك أن البحث عن عوارض الأخص لا يدخل في بحث الأعم. و هذا برهان على أن بناءهم ليس على كفاية العروض الضمني، فضلا عن كفاية الحمل في الذاتية، لأن العروض الضمني موجود هنا، فإنّ عوارض النوع عارضة على الجنس عروضا ضمنيا، مع أنهم لم يقبلوا أن يجعلوا عوارض النوع جزءا من علم الجنس، بل جعلوه تحت ذاك العلم الذي يبحث عن الجنس.

فهذا دليل على أن مناط الذاتية عندهم ليس هو مطلق العروض، و لو ضمنا، فضلا عن مطلق الحمل. إذن فينحصر العرض الذاتي بخصوص الأقسام الثلاثة الأولى، هذا الذي أفاده المحقق العراقي و هذا يرد عليه ثلاثة إشكالات:

الإشكال الأول على المحقق العراقي:

هذا الإشكال ينصب على ما استفاده المحقق العراقي من كلمات الحكماء، و جعله دليلا على أن مرادهم من الذاتية ليست الذاتية بلحاظ الحمل، و لا بلحاظ مطلق العروض، بل بلحاظ العروض الاستقلالي خاصة، بدعوى أن المحقق الطوسي و غيره جعلوا علم الجنس فوق علم النوع، و جعلوا البحث عن عوارضه تحت علم الجنس. و هذا معناه أن عوارض النوع ليست ذاتية للجنس مع أن لها عروضا ضمنيا على الجنس.

و هذا الكلام غريب من المحقق العراقي، و إن استشهد له بكلام المحقق الطوسي، فكأنه قرأ جزءا من كلام الطوسي، و لم يقرأ الجزء الآخر منه. فإنّ المحقق الطوسي في (شرح الإشارات) [1] ذكر هذه العبارة التي نقلها عنه المحقق العراقي، و هي: إن الموضوعين إذا كان بينهما عموم و خصوص مطلق، فالبحث عن عوارض الأخص تحت البحث عن عوارض الأعمّ، لكن هذه التحتية ليس معناها ما فهمه المحقق العراقي و هو: (إنها تحته بمعنى أنها خارجة)، بل‌


[1] شرح الإشارات و التنبيهات- المحقق الطوسي: ج 1 ص 302.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست