responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 44

تكون من مسائل علم الأصول، في حين أنها مسألة فقهية متسالم عليها. فكما أن هذا التعريف شامل لبعض المباحث الأصولية كمسألة أن الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا يقتضي النهي عن ضده، فالقائل بالاقتضاء يثبت فساد العبادة بالملازمة ما بين الأمر بالشي‌ء و النهي عن ضده، و ذلك كالصلاة و الإزالة. فعلى القول بالاقتضاء يأتي القول بفساد الصلاة بالملازمة.

و كذلك بحث مقدمة الواجب فقد بحث فيها بأن الأمر بالشي‌ء هل يستلزم وجوب المقدمة؟ فالقائل بوجوب المقدمة يستدل بمسألة أن الأمر بالشي‌ء أمر بمقدمته، أو يستلزم وجوب مقدمته.

و إذن فكما أن التعريف يشمل مثل هذه المباحث الأصولية التي يكون نظرها إلى إثبات أصل الحكم، فكذلك يشمل هذه المباحث الفقهية و المسائل الفقهية التي تباشر إثبات أصل الحكم، أو خصوصية فيه بنفسها.

الاعتراض الثاني:

و هذا الاعتراض مبني على التصور المشهوري للثمرة في بحث أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده.

و قد تقدم أن المشهور في مقام تصوير الحكم المستنبط من هذه المسألة، هو أنه إذا كان الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، فالصلاة تكون باطلة، و ذلك لأنها منهي عنها، و مأمور بالضد الآخر. و تكون صحيحة، لأنّ الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن العبادة.

و لكن هذا غير صحيح، إذ يمكن أن يقال بأن قاعدة أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، أو لا يقتضي النهي عن ضده- ليست ناظرة بنفسها إلى إثبات الصحة و البطلان، و لا تفيد بنفسها صحة الصلاة أو بطلانها، و إنما الصلاة تكون باطلة بمفاد دليل- أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها- فالبطلان مدلول هذا القانون، و ليس مدلولا لقانون- أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده- إذ إن هذا القانون ليس ناظرا إلى بطلان الصلاة، بل بعد وجود هذا القانون نرجع إلى قانون آخر و هو قانون أن- النهي عن العبادة يقتضي فسادها- و هذا القانون‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست