responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 41

نقض التعريف الذي ذكره المحقق العراقي لعلم الأصول‌

تقدم في كلام المحقق العراقي أن المسألة الأصولية هي كل مسألة تكون ناظرة مباشرة إلى إثبات حكم شرعي، أو خصوصية فيه، فهي قاعدة أصولية، و كل قاعدة لا تكون كذلك فهي ليست قاعدة أصولية إلّا أن يكون لها نظر مباشر إلى الحكم، أو خصوصية فيه، فمثلا صيغة (افعل) و ظهورها في الوجوب ناظرة مباشرة إلى إثبات أصل الحكم الشرعي، و هذا غير كلمة (الصعيد) فإنه يبحث فيها هل أن هذه الكلمة موضوعة في لغة العرب للتراب، أو موضوعة لمطلق وجه الأرض في قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً،* فإنّ البحث في هذه الكلمة على ما تقدم، و إن كان دخيلا في استنباط الحكم الشرعي، و ذلك فيما إذا كانت كلمة (الصعيد) موضوعا لحكم شرعي، إلّا أنه لا ينفع في كونها قاعدة أصولية، لأنّ البحث في نفس كلمة (صعيد) غير متعرض مباشرة لإثبات أصل الحكم، أو خصوصية فيه.

بل تمام ما تتعرض له هذه الكلمة هو تشخيص مدلول هذه الكلمة من حيث هي، بقطع النظر عن وقوعها موضوعا لحكم شرعي.

إذن فهي مسألة لغوية صرفة. و هكذا الحال في وثاقة زرارة مثلا، فإنّ وثاقته بنفسها غير متعرضة لإثبات أصل الحكم، أو خصوصية فيه، و إن كان لها دخل في مقدمات استنباط الحكم.

فإذن تعريف المحقق العراقي القائل: بأن كل قاعدة أصولية لا بد و أن تتعرض بنفسها مباشرة إلى إثبات أصل الحكم، أو خصوصية فيه و عليه، فكل قاعدة تكون داخلة في مقدمات الاستنباط دخولا غير مباشر لإثبات أصل الحكم بنفسها، أو خصوصية فيه، فهي ليست قاعدة أصولية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست