responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 32

فإن قيل بالأول: لزم منه خروج أكثر مسائل الأصول عن علم الأصول، لأنها في أكثر الأحيان يحتاج بعضها إلى بعض في مجال الاستنباط.

فمثلا: لو كانت ثمة رواية ظنية السند و ظنية الدلالة على وجوب الجمعة، فحينئذ تكون مسألة دلالية الأمر على الوجوب التي هي من مسائل علم الأصول محتاجة في مثل هذا المورد إلى مسألة حجية خبر الثقة- التي هي أيضا من مسائل علم الأصول- كي تتم عملية الاستنباط، فينبغي أن لا تكون مسألة أصولية، و كذلك مسألة حجية الخبر حيث احتاجت إلى مسألة دلالية الأمر على الوجوب فلا تكون أصولية أيضا.

و إن قيل بالثاني، على أن يكون المقصود، صلاحية المسألة لكي تقع بمفردها في الاستنباط و لو في مورد واحد تكون فيه سائر نواحي البحث و الاستنباط قطعية، كما إذا كانت سنة قطعية، فتكون مسألة ظهور الأمر في الوجوب كافية بمفردها لاستنباط الحكم، فهذا جوابه:

إنّ كثيرا من المسائل غير الأصولية أيضا تصلح أن تقع بمفردها و من دون حاجة إلى مسألة أصولية في طريق الاستنباط في بعض الموارد، و ذلك حيث تكون سائر الجهات قطعية، فكلمة (الصعيد) لو افترضنا ورودها في لسان دليل قطعي سندا و دلالة كما لو كان كتابا، أو كما لو صرّح بالوجوب حينئذ يكفي تشخيص مدلولها و لكي تقوم بعملية الاستنباط بمفردها. و عليه فلا بد من أن تكون مسألة أصولية حسب هذا المائز.

التعليقة الثانية:

إنّ هناك بعض المباحث التي هي من مسائل هذا العلم، على رغم أنها تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، كي تنتج الحكم الشرعي، من قبيل المباحث التي يراد بها تشخيص أقوى الظهورين، أو كالبحث عن الإطلاق الحكمي أو العموم الشمولي أو العموم البدلي، أو كالبحث عن الدلالة المنطوقية أو الدلالة المفهومية، و ما إلى ذلك من أشباهها، فإنها كلها لا تكون منتجة في مجال الاستنباط، إلّا بعد ضم كبرى الجمع العرفي، و تقديم الأظهر على الظاهر في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست