responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 28

هذا ما أفاده السيد الأستاذ- دام ظله- في إعطاء المائز الحقيقي بين مسائل علم الأصول و المسائل الأخرى، ثم أورد على نفسه بعض الاعتراضات، و أجاب عليها، نقتصر في المقام على ذكر اثنين منها:

الاعتراض الأول‌ [1]:

أ- هو أنه بناء على هذا التفسير يلزم أن لا تكون مسألة دلالة الأمر على الوجوب، و ما يناظرها من مباحث الدلالات، داخلة في مباحث علم الأصول، لأنها بحاجة دائما إلى ضمّ كبرى حجية الظهور إليها، لكي ينتهي بها إلى استنباط الحكم، إذ لا يمكن الاكتفاء بها وحدها في ذلك.

و أجاب عن ذلك:

بأن الأمر و إن كان كذلك، غير أن مسألة حجية الظهور ليست من مسائل علم الأصول، و لا يبحث فيها عن كبراها أصلا، بل هي قاعدة عقلائية واضحة مركوزة بالبداهة لدى كل شخص، فليست مسألة دلالة الأمر على الوجوب مثلا، محتاجة إلى مسألة أصولية كي يكون نقضا على ما ذكرناه لتميّز علم الأصول.

الاعتراض الثاني:

ب- و أورد ثانيا على نفسه النقض بمسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده، فإنها مسألة أصولية رغم افتقارها إلى مسألة أصولية أخرى و هي مسألة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد كي يتم الاستنباط، و لا تكفي بمفردها لذلك.

و أجاب عن ذلك:

إنّ هذه المسألة و إن كانت بحاجة إلى مسألة أصولية أخرى في إنتاج الحكم ببطلان عبادة الضد، و لكن على القول بعدم الاقتضاء لا تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى، بل تكفي نفس هذه المسألة و هي أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، كي تنتج بمفردها الحكم بصحة عبادة الضد.


[1] محاضرات في أصول الفقه: ج 1 ص 9. فياض‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست