responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 25

الحجة و هذا يرد بناء على تعديل التعريف في رفع المفارقة السابقة- و هذا يستتبع أن يكون ذلك الجعل الشرعي مغايرا مع تلك القاعدة التي وقعت في طريق استنباطه، و هذا لا يصدق على القواعد الفقهية، و إنما يصدق على القواعد الأصولية فقط، كحجية خبر الثقة، و الأصول اللفظية و العملية، و نحوها ممّا تكون قواعد في طريق استنباط جعول واقعية، و إلّا فنفس هذه القواعد الشرعية هي جعول، و المفروض أن تنتج جعولا، و نوضح ذلك في مثالين للقواعد الفقهية:

المثال الأول:

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: فإنها و إن كانت يستفاد منها كبرى الضمان في البيع الفاسد، لكن هذه الكبرى ليست جعلا آخر استنبط من خلال تلك القاعدة، و إنما هي نفس تلك القاعدة، و جزء من مدلولها الضمني أفرزناه بالتحليل و التطبيق على حصص الموضوع، فلا يصدق عليها أنها قاعدة مهدت لاستنباط جعل آخر ورائها، كما كان ذلك في المسائل الأصولية.

المثال الثاني:

قاعدة نفي العسر و الحرج: فإنها أيضا لا تقع في طريق استنباط جعل آخر ورائها، و إنما هي بنفسها حكم شرعي كلي مجعول لنفي الأحكام الحرجية و رفعها، و يستخلص منها بالتطبيق و التحليل لمدلولها الضمني، حصصا متعددة دون أن تكون تلك الحصص جعولا أخرى يتوصل إلى إثباتها، أو إقامة الحجة عليها بتلك القاعدة.

نعم ربما تقع هذه القاعدة في طريق إثبات مسألة أصولية كما يستدلّ بها لإثبات البراءة، و عدم الاحتياط التام على فرض انسداد باب العلم و العلمي، و حينئذ بهذا اللحاظ تكون في طريق استنباط حكم شرعي لا محالة، و لا بأس باندراجها في مسائل علم الأصول، و البحث عنها في مثل ذلك‌ [1].


[1] و هذا يستدعي منهم أن يبحثوا ضمن مسائل الأصول عن قاعدة نفي العسر و الحرج، بل-

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست