responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 21

كالصلاة في وقت الإزالة، هل يقع صحيحا مع فعلية الأمر بالإزالة- الضد الآخر- أو يقع من دون أمر، و يكون فاسدا باعتبار أن الأمر بالضد يقتضي النهي الغيري عن الضد الآخر، و هو يقتضي ارتفاع الأمر بالعبادة و فسادها؟.

فمن يقول بالاقتضاء: يحقق بهذه المسألة صغرى لتوجه النهي الغيري إلى العبادة المحتاجة إلى تطبيق كبرى فوقها، كي يتوصل إلى الحكم الشرعي، و هذه الكبرى هي أن النهي عن العبادة مفسد لها.

و من ينكر الاقتضاء: يحقق صغرى، هي بقاء الأمر الشامل للضد بإطلاقه و التي لا بد و أن ينضم إليها كبرى يتوصل بها إلى الحجة على الحكم الشرعي، و هذه الكبرى هي حجية الإطلاق في المقام، فإنه و إن قلنا بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، لكن هذا لا يوصل إلى حكم شرعي إلّا بتوسط مسألة أصولية أخرى، و هي مسألة أنّ النهي عن العبادة يقتضي فسادها، فمسألة الأمر بالشي‌ء تحقق صغرى لمسألة أنّ النهي عن العبادة يقتضي فسادها.

و هكذا يتضح أن التعديل الذي أورده المحقق النائيني على التعريف، لا يجدي في تصحيحه، و دفع المؤاخذة عليه.

و ربما يحاول في بعض الكلمات أن يوجّه صحة التعريف من دون إدخال قيد الكبروية، و ذلك عن طريق الاستعانة بكلمة (ممهدة). فالمسائل الأصولية هي تلك المقدمات التي قد مهدت لغرض الاستنباط خاصة. فيخرج بذلك ما لم يكن قد مهّد لذلك، و إنما مهد لأغراض أخرى كعلم العربية و نحوها.

و لكن هذا الاستدراك لو استطاع أن يفي بإصلاح التعريف، و إخراج كل تلك المقدمات حتى ما كان من قبيل قواعد الحديث و الرجال التي قد يقال إنّ الغرض من تمهيدها هو الاستنباط أيضا، فهو غير مجد أيضا، و ذلك لأنه لا يتضمن إعطاء مائز موضوعي، و قاسم مشترك- جامع- حقيقي لمسائل علم الأصول، بحيث يكون ثابتا لها في نفس الأمر و الواقع، و إنما كانت من الأصول لأنها قد جمعت من قبل علماء الأصول.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست