responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 19

التعريف المشهور

و نبدأ بالتعريف الرئيس و المشهور الذي أورده المحقق الخراساني في كفايته، حيث عرف الأصول بأنه:

العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي.

و قد اعترض على هذا التعريف باعتراضات ثلاث:

... الاعتراض الأول على التعريف المشهور:

إنّ هذا التعريف لم يأت بمائز لمسائل علم الأصول عن المقدمات الأخرى التي تشترك مع مسائل علم الأصول في عملية الاستنباط، فإنها جميعها قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي سواء أ كانت تطلب من علم الرجال مثلا، كالمقدمة المتكفلة لإثبات وثاقة الراوي، أو كانت تطلب من علم الأصول كمسألة حجية خبر الواحد الثقة.

و قد حاول المحقق النائيني أن ينتصر لهذا التعريف، فأجاب على هذه المناقشة بأنه يمكن إضافة قيد الكبروية في التعريف‌ [1]، فيقال:

إنّ علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، و التي تقع كبرى في. قياس الاستنباط. و هذا القياس هو الذي يترتب عليه النتيجة المستنبطة أي الحجة على الحكم الشرعي.

فكل مقدمة من مقدمات الاستنباط، تحتل مركز الكبرى في القياس الاستنباطي، فهي من مسائل علم الأصول، نظير مسألة حجية خبر الثقة التي تقع‌


[1] أجود التقريرات: الخوئي ج 1 ص 3، فوائد الأصول: ج 1 ص 3 العلامة الكاظمي.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست