responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 118

تحصيل العلم الوجداني على الحكم الشرعي، فليس هناك طولية بين القسم الثاني و القسم الأول بحيث أن الفقيه يجب عليه أن يفحص و ييأس من الحصول على قاعدة توجب العلم الوجداني، و بعد هذا ينتهي إلى الأمارات و الحجج؛ هذا المطلب غير لازم بناء على ما هو المشهور من أن حجية الأمارة غير مشروطة بعدم التمكن من تحصيل العلم.

ثانيا: إنّه إذا كان الملحوظ هو الترتب الطولي بلحاظ عملية الاستنباط فكان لا بد و أن تجعل العلوم التعبدية- التي جعلت قسما ثانيا- أيضا ذات مراتب‌

، لأن بعضها مترتب على عدم بعضها الآخر، إذا كان الملحوظ هو الطولية، فمثلا العلم التعبدي المعمول في طرق الدلالة مقدم على العلم التعبدي المعمول في طرف السند. و توضيح ذلك أنه لو كان يوجد عندنا قرآن كريم يكون ظاهره الوجوب، و عندنا خبر واحد ظني السند، يكون ظاهره الحرمة؛ فهنا في القرآن الكريم علم تعبدي في جانب الدلالة، لأن سنده وجداني، و في خبر الواحد علم تعبدي في جانب السند لأنّ سنده ظني؛ و المختار وفاقا للسيد الأستاذ أن العلم التعبدي المجعول في طرف الدلالة، مقدّم على العلم التعبدي المجعول في طرف السند.

و لهذا نبني في الفقه أن الخبر الواحد لا يعارضه ظهور الآية الكريمة، و أن الفقيه يجب عليه أولا أن يعمل بظهور الآية فإن لم يجد، يرجع إلى ظهور الرواية. إذن فهذا ترتب بين العلم التعبدي المجعول بلحاظ الدلالة و العلم التعبدي المجعول بلحاظ السند، مع أن هذه الطولية لم تبرز في المقام.

ثم ما ذا يصنع هذا التقسيم مع الاستصحاب؟ مع أن الاستصحاب في طول الأمارات و قبل الأصول، فكأنه أيضا مرتبة بذاتها بحيث يكون بعد فقد الأمارات، و يكون مقدّما على أصالة البراءة، و أصالة الاحتياط؛ فلو كان الملحوظ هو استيعاب الرتب الطولية و الترتب الطولي للقواعد بلحاظ عملية الاستنباط، إذن لكان من المناسب أن يجعل الاستصحاب مرتبة برأسه أيضا باعتباره حدّا وسطا و مرتبة وسطا في عملية الاستنباط، فهو بعد الأمارات و قبل الأصول.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست