في الصنف الأول، أو عن كبرى الحجة كما في الصنف الثاني.
القسم الثالث: القواعد التي تقرر الوظائف العملية الشرعية من قبيل أصالة البراءة الشرعية أو أصالة الاحتياط الشرعي، فإن الفقيه إذا لم يجد قاعدة توجب العلم الوجداني، و لا العلم التعبدي، رجع إلى القواعد التي تقرر الوظائف العملية الشرعية من قبيل البراءة و الاحتياط الشرعيين.
القسم الرابع: الأصول العملية العقلية، التي ينتهي إليها الفقيه إذا لم يجد القاعدة التي تقرر الوظيفة العملية الشرعية، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو قاعدة وجوب الاحتياط، أو أصالة الاشتغال العقلي [1]. هذه هي الأقسام الأربعة لمباحث علم الأصول.
[1] محاضرات في أصول الفقه: ج 1 ص 6- 7- 8 فياض. أجود التقريرات- الخوئي: