responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 949

مع انه لو كان هناك مخالفة قطعية للواقع فقد سلف منه مرادا عدم جوازه مطلقا فى الاحكام و الموضوعات و توجيهه الموارد الّتى توهّم فيها وقوع المخالفة القطعية بالانفساخ و المصالحة القهرية و غيرهما من التوجيهات الّتى ذكرها فى باب فروع العلم الإجمالي و فى مباحث البراءة و الاشتغال فكيف يقول هنا بالفصل بينهما قوله بالمعصية القطعية يعنى فى البعض‌ قوله مقدمة للعلم‌ [1] يعنى فى البعض الآخر قوله بل الامر بالعكس‌ يعنى انّ الطرح اولى نظرا الى الادلة المزبورة قوله لا بكلّ منهما اه‌ و هو الطرح‌ قوله او بكلّ منهما لا فى تمام مضمونه‌ و هو الجمع‌ قوله الا ان ما ذكرنا من الاعتبار من ان فى حقوق النّاس يكون الحق فيها لمتعدد فالعمل بالبعض فى كلّ منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح لاحدهما على الآخر بالدّواعى النفسانيّة قوله رواية السكونى‌ و هو من علماء العامة على المشهور و قد ادّعى الشيخ ره فى العدة على ما هو ببالى اجماع العصابة على تصديق امثال السكونى و النّوفلى و قد حكم (عليه السّلام) فى الواقعة المزبورة بان لصاحب الدرهمين درهما و نصفا و ان لصاحب الدرهم الواحد نصف درهم‌ قوله هى القرعة ان لم يكن المورد من الموارد الّتى اعرض الاصحاب فيها عن الرجوع الى القرعة و الا نتيجة عدم العمل بها كما قد نقل عنه فى مجلس البحث و قد سمعت منه نظير ذلك فى باب تعارض الاستصحاب مع القرعة فراجع‌

[ان المتعارضين اما ان لا يكون مع احدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين و اما ان يكون مع احدهما مرجح ...]

[القمام الاول فى المتكافئين‌]

قوله فى كون القرعة مرجحة او مرجعا و قد عرفت ان فى بعض اخبارها اشارة الى نظر القرعة الى الواقع و عرفت ما عندنا فى ذلك‌ قوله التساقط و فرضهما كان لم يكونا فيرجع الى الاصل مطلقا موافقا لاحدهما او مخالفا لهما راسا و هذا القول قد نسبه العلامة فى محكى النهاية الى بعض فقهاء العامة قوله الاحتياط سواء قيل بكونه مرجعا او مرجّحا و لعلّ لكلّ منهما قائل من الأخباريين و المرفوعة قد دلّت على الثانى و المقبولة و الأخبار العامة للتوقف و الاحتياط قد دلت على الاوّل‌ قوله او التخيير المراد به هو التخيير الشّرعى الظاهرى فى المسألة الاصولية و هو غير التخيير العقلى الظاهرى فى مسئلة دوران الامريين المحذورين و غير التخيير الواقعى الفرعى الثابت فى مثل خصال الكفارة و ما ذكرنا من المراد من التخيير هو المشهور المختار الّذى دلّ عليه اخبار العلاج على ما سيأتي شرحه و ياتى انه على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببيّة و المصلحة يكون النتيجة هو التخيير العقلى الثابت فى‌ [2] قيل ان التخيير هنا يحتمل وجهين احدهما ان يكون شرعيّا و الثّانى ان يكون عقليّا قال و الفرق بين الوجهين ان العقل فى الثانى انما يحكم بالتخيير مع عدم موافقة شي‌ء من الخبرين للاصل و الا فيرجح الجانب الموافق للاصل سواء قلنا بان الاصل مرجح ام مرجع على ما سيأتى بخلاف الاوّل لان التخيير الشرعى مقدم على الاصل لثبوته بحكم الشّارع فيكون حاكما على الاصل بخلاف التخيير العقلى اذ الاصل حاكم على حكم العقل كما هو واضح الى آخره و فيه ان الاصل لا يعارض الخبر و لو كان الاول من باب الظن و الثانى من التعبّد و قد عرفت‌


[1] المتزاحمين‌

[2] بالاصالة

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 949
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست