responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 99

ان يكون أبا و امّا لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين و متى كان امّا كانت انثى بيقين و يتقدر ان يكون زوجا او زوجة على ما روى فى بعض الأخبار فان كان زوجا او زوجة كان له نصف ميراث الزّوج و نصف ميراث الزّوجة انتهى و لا بدّ فى تصحيحه من ان يفرض تزويج خنثى خنثى آخر و موتهما متعاقبين و لم تقسم تركتهما و اشتبه الأمر علينا فلم نعلم ايّهما الزّوج و ايّهما الزّوجة و لا بدّ مع ذلك من فرض ولد بينهما لا يعلم ايّهما اولده و قلنا بانّ الايلاد من خواصّ الذّكور و انّ الولادة من خواصّ الانثى و لا بدّ مع ذلك من تصحيح النّكاح ايضا ليحصل التّوارث و وجهه على ما خطر بالبال انّ الاصل و ان كان هو الفساد و عليه لا بدّ من عدم ترتيب الاثر على النّكاح و لكن اجراء الاصل و عدم ترتيب الاثر انّما هو فى مورد الشكّ و فى مرحلة الظاهر فلا ينافى صحّته بحسب الواقع مع اجتماعه الشّرائط كما قلنا من فرض ولد بينهما غاية الامر الحكم بحرمة الوطى و ساير الآثار ما دام الاشكال فى مرحلة الظّاهر او مطلقا على القول بحرمة التجرّى لكنّه ضعيف فعلى ما ذكرنا لا يرد عليه الإشكالات الّتى اوردها عليه العلامة و ولده و الشّهيدان و غيرهم بانّ الخنثى ان كان زوجا كان زوجته انثى فكيف يكون زوجة و كذا العكس و بان الاشتباه إن كان قبل العقد فلا صحّة و إن كان بعده كان موقوفا و بانه اذا نكح خنثى خنثى لا معنى لاعطاء نصف النّصيبين لأنّ القريب انّما اضطررنا الى ايراثه كذلك لأنّ الواقع لا يخلو عن احدهما و هما هنا يحتملان ان يكونا ذكرين او انثيين و عليهما فلا نكاح و لا ارث و غير ذلك فتأمّل و يرد على التّوجيه المذبور ان الرّواية الّتى اشار الشّيخ قدّه اليها هى رواية محمّد بن قيس الحسنة المتضمّنة لأن امرأة ولدت و اولدت على عهد امير المؤمنين (عليه السّلام) فحكم (عليه السّلام) بعدّ اضلاعها و الحقها بالرّجال و هى لا تدلّ على صحّة النّكاح بل على بطلانها و انّ الايلاد ليس مختصّا بالذّكور كالولادة بالأنثى لكن فى رواية الشّيخ الاقتصار على الايلاد و لم يذكر الولادة هذا و قيل ايضا فى توجيه صحّة النّكاح و التوارث بانّه اذا تزوّج خنثى خنثى مع عدم العلم بعدم الصّحة فتكون شبهة موجبة لصحّة العقد باعتقادهم كما هو الشّأن فى سائر الأنكحة على غير الوجه المعتبر الصّحيحة باعتقاد المتعاقدين فانّهم يحكمون فى مثل ذلك بالإرث و ساير احكام الزّوجيّة حتّى بين الكفّار ثمّ نفرض انّهما ماتا متعاقبين و لم تقسم تركتهما مع بقاء الاشتباه المذكور انتهى و فيه نظر

المقصد الثانى: في الظن‌

المقام الاول: فى امكان التعبد بالظن عقلا

قوله‌ فى امكان التعبّد به عقلا اه‌ اقول اعلم انّ‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست