responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 93

فهو يعلم انّ احد الخطابين متوجّه اليه فيحصل له العلم اجمالا بمخالفة احد الخطابين فيجرى فيه الوجوه الاربعة المتقدّمة الّتى عرفت حالها و ان الحق هو عدم جواز المخالفة القطعيّة فيه ايضا فالفرق بين الفروض انّ فى الثّالث مخالفة اجماليّة للخطاب الاجمالى و فى الثّانى مخالفة معلومة اجمالا للخطاب التّفصيلى و فى الاوّل مخالفة معلومة تفصيلا للخطاب التّفصيلى‌ قوله الّا ان يقال بانّ الاستيجار اه‌ يعنى انّ حرمة الاستيجار من جهة حرمة الاعانة على الاثم فاذا لم يكن الموجر مأثوما لا يتحقق اعانة عليه كما هو ظاهر قوله كارتكاب احد الإناءين اه‌ التشبيه مع قطع النّظر عن مسئلة النيّة او اذا كان غافلا و الّا فمع كون الاقتداء باحدهما منهيّا عنه ظاهرا من جهة وجوب الموافقة القطعيّة لا يتأتى منه قصد القربة فيحصل فيه المخالفة القطعيّة و ان لم تحصل فى ارتكاب احد الإناءين‌

فى الكلام فى الخنثى‌

قوله و امّا الكلام فى الخنثى اه‌ الكلام فى الخنثى المشكل بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة كما هو المشهور و يدلّ عليه ظاهر قوله تعالى‌ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ و امّا على تقدير كونه طبيعة ثالثة فيمكن الرّجوع فى الخطابات المختصّة الى الاصول كاصل البراءة و غيره و امّا التّكاليف الثّابتة لكلّ مكلّف فهى ثابتة له قطعا ضرورة كونه مكلّفا قوله و حكمها بالنّسبة الى التّكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين اه‌ و امّا التّكاليف المشتركة الثابتة لكلّ احد فهى ثابتة له قطعا كالصّلاة و الصّوم و غيرهما فهو من هذه الجهة مثله اذا كان طبيعة ثالثة كما ذكرناه قريبا فى الحاشية السّابقة قوله للعلم الاجمالى اه‌ يعنى انّ المقام من قبيل ما اذا تردّد متعلّق الخطاب بين امرين فيكون من قبيل القسم الاوّل للشكّ فى المكلّف به مثل اجتنب عن النّجس حيث انّ الخطاب فيه تفصيلى و إن كان متعلّقه اعنى النّجس مردّدا بين امرين او امور فالخطاب فى المقام معلوم و يمكن اطلاق التفصيل عليه من جهة العلم بارادة الشّارع الغضّ منه مثلا و يمكن اطلاق الاجمال عليه من جهة تردّد متعلّقه و هو احدى الطّائفتين بين الذّكور و الاناث و قد يتوهّم انّ المقام من الخطاب الاجمالى الّذى يكون اصل الخطاب مردّدا بين امرين او امور و ان الحقّ فيه عدم وجوب الاحتياط و التحقيق هو انّ المقام ليس من الخطاب الاجمالى بل من الخطاب التّفصيلى لانّ العلم التّفصيلى حاصل بارادة الشّارع الغضّ منه و إن كان متعلّقه مردّدا و مثل هذا من قبيل الاوّل حقيقة لا من قبيل الخطاب الاجمالى حتّى يتطرّق فيه مذهب المتوهّم من عدم وجوب الاحتياط اذ لا عبرة باجمال الخطاب‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست