responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 92

يخفى و المراد ما ذكرنا و اراد بالحكومة هنا الورود لأنّ رفع الموضوع شان الثّانى دون الاوّل لانّه رفع حكم و تخصيص بلسان التّفسير مع نظر الحاكم بمدلوله اللّفظى الى المحكوم كما سيأتى شرحه و الفرق بينه و بين الورود فى مواضع من كتابه و كثيرا ما يطلق قدّه الحكومة و يريد به الورود و لا بأس به بعد وضوح المراد قوله و الاقوى من هذه الوجوه الوجه الثّانى‌ انّما كان الوجه الثّانى اقوى لعدم جواز المخالفة القطعيّة مطلقا عند العقل و ما يتراءى من وقوعها فى الشّبهات الموضوعيّة فهو ممنوع عنده و قد صرّح بتوجيه بعضها فيما سلف و سيفصل فى مباحث البراءة و الاشتغال و يحكم صريحا بعدم جواز المخالفة القطعيّة مطلقا ثم لو اغمض عن التّحقيق من عدم جواز المخالفة القطعيّة مطلقا كان الاقوى هو الوجه الاوّل اذ لا معنى للتفصيلين المذكورين ثم لو بنى على التفصيل كان التّفصيل الاوّل اولى من التفصيل الثّانى فانّه يمكن ارجاع الخطاب المردّد بين الوجوب و الحرمة ايضا الى خطاب واحد مثل الطلب الحتمى مع عدم فرق العقل بينهما و قد ظهر بهذا معنى كلامه قدّه‌

فى الكلام فى اشتباه التكليف من حيث الشخص المكلّف‌

قوله نعم لو اتفق لأحدهما او لثالث علم اه‌ سواء كان العلم المذكور علما تفصيليّا بالخطاب المتوجّه اليه او كان علما اجماليّا مؤثّرا فان العلم الاجمالى المذكور و ان كان غير مؤثر الّا انّه اذا تولّد منه العلم الاجمالى المؤثر يتبع و يجب ترتيب الآثار عليه‌ قوله فان قلنا ان الدّخول و الادخال يتحقّقان بحركة واحدة و هذا هو الحق اذ الدّخول يتحقق بوضع القدم فى المسجد مثلا و الادخال يتحقّق بوضعها فيه فى حالكونها حاملا لغيره فالحركة المزبورة مخالفة قطعيّة معلومة تفصيلا قوله راجعين الى عنوان محرّم واحد اه‌ بان يفرض كون موضوع التّحريم فى الشّرع هو الادخال الاعمّ من ادخال النّفس و ادخال الغير اذ التّسبيب الاعمّ من الدّخول و الادخال لا محض الاعتبار العقلى فانّه لا ينفع مع كون الموضوع فى الشّرع غير ما اعتبر ففى الفرض المزبور يتحقق مخالفة معلومة اجمالا للخطاب المعلوم التّفصيلى نظير ارتكاب المشتبهين بالنّجس اذ الخطاب فى المقام و إن كان تفصيليّا لكن لم يعلم ان مخالفته من جهة ادخال النّفس او من جهة ادخال الغير و يمكن ان يكون مراده انّ العلم التّفصيلى المتولّد من الخطابين حاصل بحرمة الادخال الّذى هو قدر مشترك بينهما او التّسبيب او التّنزيه او غيرها فيكون العبرة به و إن كان الخطاب بحسب الظّاهر مجملا و مردّدا بين امرين فيكون من قبيل اجتنب عن النّجس‌ قوله و ان جعلنا كلّا منهما اه‌ بان يفرض كون الموضوع هو الدّخول و الادخال كليهما

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست