responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 91

فى فرد او تكون الواقعة الّتى يبتلى بها المكلّف كذلك‌ قوله فتامّل اه‌ لعلّ الامر بالتّامّل من جهة كون المصنّف قدّه غير جازم بهذا المطلب و كونه متردّدا فيه و لذا توقّف فى مبحث اصل البراءة فى هذه المسألة و يمكن ان يكون وجهه خروج احد الاطراف او الطّرفين دائما عن محلّ الابتلاء و ج لا يكون العلم الاجمالى منجزا للتّكليف فتدبّر و يمكن على بعد ان يكون اشارة الى عدم صحّة الاستدلال بفحوى اخبار التّخيير عند التّعارض و قد امر بالتّامّل فيه فى مسئلة دوران الامر بين المحذورين من مسائل اصل البراءة كما اشرنا فى الحاشية السّابقة

فى المخالفة العملية للمعلوم بالاجمال‌

قوله فمرجع اصالة الطّهارة الى اه‌ مرجع ما ذكره الى ابداء الفرق بين الاصل الموضوعى المذكور هنا و الاصل الموضوعى فى السّابق فى الحلف من جهة عدم تحقق المعصية مع الرّجوع اليه فى السّابق بخلاف المقام فانّ فى الرّجوع اليه فيه مخالفة قطعيّة عمليّة قوله فتأمّل الامر بالتّأمّل اشارة الى ما يمكن ان يقال فى المقام و الى دفعه اذ يمكن ادّعاء جريان اصالة الطّهارة فى المقام لأنّ الالتزام بالطّهارة انّما هو فى مرحلة الظّاهر فلا يناقض الواقع لتغاير الموضوعين و دفعه بان يقال بانّ الحكم الظّاهرى و ان كان لا يناقض الواقع من حيث هو نظرا الى ما تقرّر عندهم الّا انّه يناقضه مع ملاحظة حكم العقل القطعى بحرمة معصية الخطاب المنجّز و بضميمة حكم العقل المزبور يتم الحكم بعدم جواز الرّجوع الى اصالة الطّهارة فى المقام‌

فى الوجوه التى ذكرت فى المخالفة القطعية

قوله الثانى عدم الجواز مطلقا اه‌ لأنّ مناط عدم الجواز ادراك العقل الإرادة الحتميّة من المولى سواء كان بالإجمال او التّفصيل و سواء كانت متعلّقه بالفعل او التّرك‌ قوله فى مسائل الاجماع المركب اه‌ الّتى هى فى الشّبهات الحكميّة فتريهم لا يجوّزون احداث قول ثالث و خرق الاجماع المركّب مطلقا فيعلم من كلماتهم عدم جواز المخالفة القطعيّة فى الشّبهات الحكميّة كذلك‌ قوله و قد عرفت ضعف ذلك‌ فى قوله سابقا مع ان حكم الشّارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع التّكليف الثّابت بالأدلّة الاجتهاديّة لا معنى له الّا رفع حكم ذلك الموضوع الى آخره ضرورة ان جعل الموضوع فى مرحلة الظّاهر ليس المراد به الجعل التّكوينى بل الجعل التشريعى فلا بدّ ان يكون المراد جعل الحكم فى مرحلة الظّاهر اذ هو القابل لتعلّق الجعل التّشريعى به ليس الّا قوله الّا انّه حاكم عليه اه‌ يعنى ان لسان الاصل الموضوعى على تقدير جريانه فى مورد العلم الاجمالى المفروض فى المقام لسان الحكومة و اخراج الموضوع الّا انّه ليس بجار فى امثال المقام لما ظهر و العبارة لا تخلو عن حزازة كما لا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست